1696 -"إن للصلاة أولا و آخرا ، و إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس و آخر وقتها"
حين يدخل وقت العصر ، و إن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها و إن آخر وقتها
حين تصفر الشمس ، و إن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس و إن آخر وقتها حين يغيب
الأفق ، و إن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق و إن آخر وقتها حين ينتصف
الليل ، و إن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر و إن آخر وقتها حين تطلع الشمس"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 272:
أخرجه الترمذي ( 1 / 284 - شاكر ) و الطحاوي في"شرح المعاني" ( 1 / 89 )
و الدارقطني في"السنن" ( ص 97 ) و البيهقي ( 1 / 375 - 376 ) و أحمد( 2 /
232 )من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره .
قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و قد أعلوه بأن غير ابن فضيل من
الثقات قد رووه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا . و هذه ليست علة قادحة لاحتمال أن
يكون للأعمش فيه إسنادان: أحدهما عن أبي صالح عن أبي هريرة . و الآخر عنه عن
مجاهد مرسلا . و مثل هذا كثير في أحاديث الثقات ، فمثله لا يرد به الحديث ،
لاسيما و كل ما فيه قد جاء في الأحاديث الصحيحة ، فليس فيه ما يستنكر . و الله
أعلم . و قد بسط القول في رد هذه العلة المحقق العلامة أحمد شاكر في تعليقه على
الترمذي ( 1 / 284 - 285 ) فأجاد . فمن شاء البسط فليراجع إليه .