فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 3700

1696 -"إن للصلاة أولا و آخرا ، و إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس و آخر وقتها"

حين يدخل وقت العصر ، و إن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها و إن آخر وقتها

حين تصفر الشمس ، و إن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس و إن آخر وقتها حين يغيب

الأفق ، و إن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق و إن آخر وقتها حين ينتصف

الليل ، و إن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر و إن آخر وقتها حين تطلع الشمس"."

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 272:

أخرجه الترمذي ( 1 / 284 - شاكر ) و الطحاوي في"شرح المعاني" ( 1 / 89 )

و الدارقطني في"السنن" ( ص 97 ) و البيهقي ( 1 / 375 - 376 ) و أحمد( 2 /

232 )من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره .

قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و قد أعلوه بأن غير ابن فضيل من

الثقات قد رووه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا . و هذه ليست علة قادحة لاحتمال أن

يكون للأعمش فيه إسنادان: أحدهما عن أبي صالح عن أبي هريرة . و الآخر عنه عن

مجاهد مرسلا . و مثل هذا كثير في أحاديث الثقات ، فمثله لا يرد به الحديث ،

لاسيما و كل ما فيه قد جاء في الأحاديث الصحيحة ، فليس فيه ما يستنكر . و الله

أعلم . و قد بسط القول في رد هذه العلة المحقق العلامة أحمد شاكر في تعليقه على

الترمذي ( 1 / 284 - 285 ) فأجاد . فمن شاء البسط فليراجع إليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت