1168 -"نهى عن نقرة الغراب و افتراش السبع و أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما"
يوطن البعير"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 156:
أخرجه أبو داود ( 1 / 138 ) و النسائي ( 1 / 167 ) و الدارمي ( 1 / 303 ) و ابن
ماجة ( 1 / 437 ) و ابن خزيمة ( 1 / 142 / 1 ) و ابن حبان ( 476 ) و الحاكم( 1
/ 229 )و أحمد ( 3 / 428 - 444 ) كلهم من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكيم عن
تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا به . و قال الحاكم:"صحيح"
الإسناد". و وافقه الذهبي . كذا قالا و تميم بن محمود هذا أورده الذهبي نفسه"
في"الميزان"و قال:"قال البخاري فيه نظر". و ذكره العقيلي و الدولابي
و ابن الجارود في الضعفاء ، و أما ابن حبان فوثقه على قاعدته في توثيق غير
المشهورين بالرواية ، فإن تميما هذا لم يذكروا راويا عنه غير جعفر هذا . و قول
الذهبي: روى عنه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي خطأ واضح@ فإنه - أعني الطرائفي
-مات سنة اثنتين أو ثلاث و مائتين فأنى له أن يروي عن تميم و هو من التابعين
من الطبقة الرابعة عند ابن حجر في"التقريب"؟ و قال فيه: فيه لين"."
و أقول: لكنه يتقوى بأن له شاهدا بلفظ:"نهى عن نقرة الغراب و عن فرشة السبع"
و أن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير". أخرجه الإمام أحمد( 5 /"
446 و 447 ) و البغوي في"مختصر المعجم" ( 9 / 131 / 2 ) عن عثمان البتي عن
عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعا . و رجاله ثقات غير عبد الحميد هذا فهو
مجهول كما في"التقريب". فالحديث عندي حسن بمجموع الطريقين . و الله أعلم .
و قد أخرجه ابن حبان ، و كذا ابن خزيمة في"صحيحيهما"كما في"الترغيب"( 1