331 -"إن الرقى ، و التمائم ، و التولة شرك".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 584:
أخرجه أبو داود ( 3883 ) و ابن ماجه ( 3530 ) و ابن حبان ( 1412 ) و أحمد
( 1 / 381 ) من طريق يحيى الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة
عبد الله عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
فذكره .
قلت: و رجاله ثقات كلهم غير ابن أخي زينب قال الحافظ في"التقريب":
"كأنه صحابي ، و لم أره مسمى".
قلت: و سقط ذكره من كتاب ابن حبان ، وكذا من ترتيبه @فلا أدري أكذلك الرواية عنده أم سقط من
الناسخ .
و على كل حال ، فإن للحديث طريقا أخرى يتقوى بها ، أخرجه الحاكم ( 4 / 217 )
من طريق قيس بن السكن الأسدي قال:
"دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأة ، فرأى عليها خرزا من الحمرة ،"
فقطعه قطعا عنيفا ، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء ، و قال:
كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره . و قال:
"صحيح الإسناد". و وافقه الذهبي .
و هو كما قالا .
الغريب:
( الرقى ) هي هنا كان ما فيه الاستعاذة بالجن ، أو لا يفهم معناها ، مثل كتابة@بعض المشايخ من العجم على كتبهم لفظة ( يا كبيج ) لحفظ الكتب من الأرضة زعموا .
و ( التمائم ) جمع تميمة ، و أصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع
العين ، ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة .
قلت: و من ذلك تعليق بعضهم نعل الفرس على باب الدار ، أو في صدر المكان !
و تعليق بعض السائقين نعلا في مقدمة السيارة أو مؤخرتها ، أو الخرز الأزرق على
مرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل ، كل ذلك من أجل العين زعموا .
و هل يدخل في ( التمائم ) الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم أو على
أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
للسلف في ذلك قولان ، أرجحهما عندي المنع كما بينته فيما علقته على"الكلم"
الطيب"لشيخ الإسلام ابن تيمية ( رقم التعليق 34 ) طبع المكتب الإسلامي ."
و ( التولة ) بكسر التاء و فتح الواو ، ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر
و غيره قال ابن الأثير:
"جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر و يفعل خلاف ما قدره الله تعالى".