1765 -"الإزار إلى نصف الساق . فلما رأى شدة ذلك على المسلمين ، قال: إلى الكعبين"
لا خير فيما أسفل من ذلك"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 364:
أخرجه أحمد ( 3 / 140 و 249 و 256 ) و البيهقي في"شعب الإيمان"( 2 / 223 /
2 )من طرق عن حميد عن أنس مرفوعا .
قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين و للحديث شواهد كثيرة مخرجة في""
المشكاة" ( 4331 ) و"الترغيب" ( 3 / 97 - 98 ) . و من الشواهد التي لم تخرج"
هناك حديث حذيفة بن اليمان قال:"أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة"
ساقي فقال: هذا موضع الإزار ، فإن أبيت فأسفل ، فإن أبيت فلا حق للإزار فيما
دون الكعبين". أخرجه أصحاب السنن غير أبي داود و ابن حبان ( 1447 ) و أحمد("
5 / 382 و 396 و 398 و 400 ) و الحميدي ( 445 ) عن مسلم بن نذير عنه . و تابعه
عند ابن حبان ( 1448 ) الأغر أبو مسلم عن حذيفة . و هذه السنة مما أعرض عنها
كثير من الخاصة فضلا عن العامة ، كما بينته في مقدمة كتابي الجديد"مختصر"
الشمائل المحمدية"، و هو في طريقه إلى الطبع إن شاء الله تعالى ."