1704 -"إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 280:
رواه مسلم ( 6 / 144 ) و أحمد ( 2 / 162 و 207 و 211 ) و ابن سعد ( 4 / 265 )
من طرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث
أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبيه معصفرين فقال: فذكره . و من أسانيد
أحمد: حدثنا يحيى عن هشام الدستوائي به . و من هذا الوجه أخرجه الحاكم( 4 /
190 )إلا أنه لم يذكر جبير بن نفير في إسناده ، و قال:"صحيح على شرط"
الشيخين ، و لم يخرجاه"! و وافقه الذهبي ، و قد وهما في استدراكه على مسلم ."
و تابعه عنده - أعني مسلما - علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به . و أخرجه
من طريق طاووس عن ابن عمرو قال:"رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين"
معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا ؟ ! قلت: أغسلهما ؟ قال: بل أحرقهما"."
و أخرجه الحاكم أيضا من طريق أخرى عن ابن عمرو نحوه ، و زاد في آخره:"ففعلت"
". و قال:@"صحيح الإسناد"."
قلت: و إنما هو حسن فقط . و في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يلبس
لباس الكفار و أن يتزيا بزيهم ، و الأحاديث في ذلك كثيرة ، كنت قد جمعت منها
قسما طيبا مما ورد في مختلف أبواب الشريعة ، و أودعتها في كتابي"حجاب المرأة"
المسلمة"، فراجعها فإنها مهمة ، خاصة و أنه قد شاع في كثير من البلاد"
الإسلامية التشبه بالكفار في ألبستهم و عاداتهم حتى فرض شيء من ذلك على الجنود
في كل أو جل البلاد الإسلامية ، فألبسوهم القبعة ، حتى لم يعد أكثر الناس يشعر
بأن في ذلك أدنى مخالفة للشريعة الإسلامية ، فإنا لله و إنا إليه راجعون .