2248 -"كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ، ثم أشار بإصبعه"
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 313:
أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) و البيهقي ( 2 / 132 ) من طريقين عن ابن المبارك قال
: أنبأنا مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال:
فذكره مرفوعا . قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم و قد أخرجه ( 2 / 90 ) من
طريق ابن عجلان عن عامر به نحوه بلفظ:"كان إذا قعد يدعو .."ليس فيه ذكر
الثنتين و الأربع و هي فائدة هامة تقضي @على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد
، و لذلك خصصتها بالتخريج بيانا للناس . و رواه أحمد ( 4 / 3 ) بلفظ:"كان"
إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه
اليسرى و أشار بالسبابة و لم يجاوز بصره إشارته". و أخرجه أبو داود و غيره"
نحوه ، و زاد في رواية:"و لا يحركها". و هي زيادة شاذة كما بينته في""
ضعيف أبي داود" ( 175 ) . و خرجت الرواية الأولى في"صحيح أبي داود"( 908"
و 909 ) . و في الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد ، و أما الإشارة
في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم ، فلا أصل لها إلا في
رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر و هي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث
الذي قبله بيانا لا تراه في مكان آخر ، و الحمد لله على توفيقه ، و أسأله
المزيد من فضله .