3378- (من أتى النساء في أعجازهن ؛ فقد كفر) .
أخرجه الطبراني في"المعجم الأوسط" (9/85/ 9180) : حدثنا مورّع بن عبد الله قال: حدثنا عمر بن يزيد السّيّاري قال: حدثنا عبدالوارث [عن ليث ] عن أيوب عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال:
"لم يروه عن ليث إلا عبد الوارث، تفرد به عمر بن يزيد".
قلت: هو صدوق، ومن فوقه ثقات؛ غير ليث؛ وهو ابن أبي سُليم الحمصي كما يستفاد من ترجمته في"تهذيب الحافظ المزي"، فقد ذكر في الرواة عنه عبدالوارث هذا- وهو ا بن سعيد التنوري-.@
وقد سقط ذكر الليث هذا من الإسناد، فاستدركته من تعقيب الطبراني المذكور
على الحديث، ولذلك جعلته بين المعكوفتين، مشيرًا بذلك إلى سقوطه من الإسناد، ولعله سقطٌ قديمٌ حمل الحافظ المنذري على أن يقول في تخريج الحديث (3/201) :
"رواه الطبراني في"الأ وسط"، ورواته ثقات"
وتبعه الهيثمي فقال (4/299) :
"رواه الطبراني، ورجا له ثقات"!
وإطلاقه العزو للطبراني يوهم أنه في"المعجم الكبير"، ولم أره فيه.
والليث هذا ضعيف لاختلاطه.
على أن شيخ الطبراني مورع بن عبدالله- وهو أبو ذُهْلٍ المصيصي- لم أجد له ترجمة، ويبدو أنه ليس من شيوخه المشهورين؛ فإن الطبراني لم يرو له في"الأوسط"إلا سبعة أحاديث، هذا أحدها، ولم يرو له في"الصغير"شيئًا، وكذلك في كتابه"الدعاء".
وإن مما يؤيد نكارة الحديث، وأنه من رواية ليث وتخاليطه: أنه رواه عبد الرزاق في"المصنف" (11/443/20958) - عن معمر-، وابن أبي شيبة (4/252) - عن حفص- كلاهما عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة أنه قال:
من أتى ذلك فقد كفر.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (5/323/9018) من طريق سفيان عن ليث بلفظ:
إتيان النساء والرجال في أدبارهن كفر.@
ثم رواه (9021) من طريق علي بن بَذيمة عن مجاهد به.
قلت: وهذه متابعة قوية من علي بن بذيمة. ولذلك نقل السيوطي في"الدر المنثور" (1/264) عن الحافظ ابن كثيرأنه قال:
"هذا الموقوف أصح".
قلت: ذكر ابن كثير هذا في"تفسيره/ البقرة" (1/264) وهو مما لا شك فيه . لكن لحديث الترجمة شاهد قوي من طريق أخرى عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد".
وإسناده جيد، وهو مخرج في"ا لإرواء" (7/68 ـ 69) و"آداب الزفاف" (105- 106) وغيرهما.
واعلم أن كون الأصح في الحديث الوقف؛ لا ينافي رفعه بعد ثبوته، بل ذلك
مما يدعمه ويقويه؛ لأنه يبعد جدًا أن تتتابع الآثار بكون الشيء كفرًا، وليس له أصل في السنة، ومثله أن تتتابع الآثار بتحريمه كما لا يخفى على أهل العلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في تحريم الدبر، فيها الصحيح والحسن وما يعتضد به، وقد خرج العلماء الكثير الطيب منها، كابن كثير في"إلتفسير"، وابن حجر في"التلخيص"، ثم السيوطي في"الدر المنثور" (1/ 264- 265) ، وقد استنكرت منه ختمه لتخريجه إياها بقوله:
"قال الحفاظ في جميع الأحاديث المرفوعة في هذا الباب- وعدتها نحو عشرين حديثًا-: كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، والموقوف منها هو الصحيح"!
فيا سبحان الله ! كيف يستقيم هذا القول؟! ومن السيوطي المعروف تساهله@في التحسين والتصحيح؟! فلوسلمنا جدلًا بضعفها- كما زعم- فلم لا يقال: يقوي بعضها بعضًا؛ كما هي القاعدة المعروفة عند العلماء؟! فأين هذا القول وقائله من قول الحافظ الذهبي وقائله:
"قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير"؟!
انظر"آداب الزفاف" (ص 106 ـ طبع المكتبة الإسلامية) . *