385 -"نهى عن النفخ في الشراب ، فقال له رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفسي"
واحد ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك ، ثم تنفس
قال: فإني أرى القذاة فيه ، قال: فأهرقها"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 668:
أخرجه مالك ( 2 / 925 / 12 ) و عنه الترمذي ( 1 / 345 ) و ابن حبان في
"صحيحه" ( 1367 ) و الحاكم ( 4 / 139 ) و أحمد ( 3 / 32 ) كلهم عن مالك عن
أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني قال:
"كنت عند مروان بن الحكم ، فدخل عليه أبو سعيد الخدري ، فقال له مروان"
بن الحكم أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشرب ؟
فقال له أبو سعيد: نعم ، فقال له رجل: يا رسول الله ..."الحديث ."
و قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح".
و قال الحاكم:"صحيح الإسناد". و وافقه الذهبي .
قلت: و تابعه فليح عن أيوب بن حبيب به .
أخرجه أحمد ( 3 / 68 - 69 ) .@
قلت: و رجاله ثقات غير أبي المثنى الجهني ، و قد أورده ابن حبان في"الثقات"
( 1 / 172 ) ، و قال ابن معين:"ثقة".
و أما ابن المديني فقال:"مجهول".
و قال الحافظ في"التقريب":"مقبول".
و الحديث أورده السيوطي مفرقا في موضعين من"الجامع الصغير"فأورد طرفه الأول
معزوا للترمذي وحده !
و أورد طرفه الآخر بلفظ:"ابن القدح عن فيك ، ثم تنفس".
و قال:"رواه سمويه في"فوائده"و البيهقي في الشعب". فشنع عليه المناوي
في عدم عزوه لمالك و الترمذي ، و في رمزه له بالحسن . و قال:"إنه يوهم أنه"
غير صحيح ، و هو غير صحيح ، بل صحيح ، كيف و هو من أحاديث"الموطأ"الذي ليس
بعد"الصحيحين"شيء أصح منه ، و قال الترمذي: حسن صحيح ، و أقره عليه النووي
و غيره من الحفاظ"."
و أقول: الأقرب إلى القواعد أنه حسن لما عرفت من حال أبي المثنى .
فوائد الحديث
1 -النهي عن النفخ في الشراب ، قال الحافظ في"الفتح" ( 10 / 80 ) :
"و جاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث ، و كذا النهي عن التنفس في"
الإناء ، لأنه ربما حصل له تغير من النفس إما لكون المتنفس كان متغير الفم
بمأكول @مثلا ، أو لبعد عهده بالسواك و المضمضة ، أو لأن النفس يصعد ببخار
المعدة ، و النفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس"."
2 -جواز الشرب بنفس واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل
حين قال:"إني لا أروى من نفس واحد"، فلو كان الشرب بنفس واحد لا يجوز ،
لبينه صلى الله عليه وسلم له ، و لقال له مثلا:"و هل يجوز الشرب من نفس واحد"
و كان هذا أولى من القول له:"فأبن القدح ..."، لو لم يكن ذلك جائزا ، فدل
قوله هذا على جواز الشرب بنفس واحد ، و أنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء
و هذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم:
"إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا أراد أن يعود ، فلينح الإناء ،"
ثم ليعد ، إن كان يريد"."