2860 -"إنما النذر يمين كفارتها كفارة يمين".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"6 / 858:
أخرجه أحمد ( 4 / 149 و 156 ) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا كعب بن علقمة قال
: سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول: أتينا أبا الخير فقال: سمعت عقبة بن عامر
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره . قلت: و رجاله ثقات
غير ابن لهيعة ، و هو سيىء الحفظ ، و لكني وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية( رحمه
الله )جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا به على أن كل نذر يمين
، فقال في"الفتاوى" ( 3 / 358 ) :"و الدليل على هذا قول النبي صلى الله"
عليه وسلم: النذر حلف". فإن كان شيخ الإسلام وقف للحديث على طريق أخرى غير"
هذه فهو قوي ، و إلا فلا ، و الاحتمال الأول أقرب لأن اللفظ الذي رواه هو غير
هذا ، و الله أعلم . نعم جاء الحديث في صحيح مسلم و غيره عن عقبة مختصرا بلفظ:
"كفارة النذر كفارة يمين"، فهو شاهد قوي للحديث ، و هو مخرج في"إرواء"
الغليل" ( 2586 ) . ثم رأيت الحديث في"معجم الطبراني الكبير"( 17 / 313 /"
866 )و"مسند الروياني" ( ق 54 / 1 ) من طريق ابن لهيعة أيضا بلفظ قريب من
لفظ ابن تيمية:"النذر يمين ، و كفارته كفارة يمين". لكنه قال:( ابن
شماسة عن عقبة )، لم يذكر بينهما ( أبا الخير ) ، و لعله من ابن لهيعة ، فإنه
متكلم فيه من قبل حفظه ، و الأرجح عنه إثباته ، كما تقدم في رواية أحمد ، فقد
وجدت له متابعا قويا ، فقال الطحاوي في"شرح المعاني" ( 2 / 74 - 75 ) :
حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن @كعب بن علقمة
عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة باللفظ المختصر الذي عند
مسلم:"كفارة النذر كفارة يمين".