2695 -"إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا ، فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل صبيا أو"
يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتلوه إن أبى ، فاختار أن يشرب الخمر و إنه لما
شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه ، و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا
حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ، و لا يموت و في مثانته
منها شيء إلا حرمت عليه الجنة ، و إن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"6 / 438:
أخرجه الطبراني في"الأوسط" ( رقم - 357 - مصورتي ) و الحاكم ( 4 /@ 147 ) من
طريق سعيد بن أبي مريم قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: أخبرنا
داود ابن صالح عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن أبا بكر الصديق و عمر
بن الخطاب و ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا أعظم الكبائر ، فلم يكن عندهم فيها علم[
ينتهون إليه ]، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك ،
فأخبرني: إن أعظم الكبائر شرب الخمر . فأتيتهم فأخبرتهم ، فأنكروا ذلك ، و
وثبوا إليه جميعا ، [ حتى أتوه في داره ] فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: فذكره . و قال الطبراني:"لا يروى عن عبد الله بن عمر عن عبد الله"
بن عمرو إلا بهذا الإسناد ، تفرد به الدراوردي". و قال الحاكم - و الزيادة له"
-:"صحيح على شرط مسلم"! كذا قال و فيه ما يأتي ، و قال المنذري( 3 / 184
):"رواه الطبراني بإسناد صحيح و الحاكم ، و قال: صحيح على شرط مسلم". قلت
: كلا ، بل هو صحيح فقط ، فإن داود بن صالح ليس من رجال مسلم مطلقا ، و لذا قال
الهيثمي ( 5 / 68 ) : " رواه الطبراني في"الأوسط"، و رجاله رجال " الصحيح""
، خلا صالح بن داود التمار ، و هو ثقة". و قد رويت القصة الأولى بين امرأة و"
عابد خيرته بين قتل غلام أو الزنا أو شرب الخمر ، فشرب الخمر و زنى و قتل
الغلام . روي مرفوعا و موقوفا ، و هو المحفوظ كما بينته في تعليقي على""
الأحاديث المختار" ( 320 و 349 - 350 ) . @و نحو ذلك قصة هاروت و ماروت ، و هي"
مشهورة في كتب التفسير و غيرها ، و لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
كما بينته في"السلسلة الأخرى"برقم ( 170 ) .