1670 -"نهى عن الإقعاء و التورك في الصلاة".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 234:
أخرجه أحمد ( 3 / 233 ) و السراج في"مسنده" ( 4 / 73 / 1 ) عن يحيى بن
إسحاق السيلحيني حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعا . و قال
البيهقي:"تفرد به يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد بن سلمة".
قلت: و هما ثقتان من رجال مسلم ، فالإسناد صحيح ، لكن قال عبد الله بن أحمد
عقب روايته لهذا الحديث في مسند أبيه:"كان أبي قد ترك هذا الحديث".
قلت: لعل سبب الترك أنه قد ثبت كل من الإقعاء و التورك في الصلاة عن النبي صلى
الله عليه وسلم من فعله في موضعين ، الإقعاء بين السجدتين ، و التورك في التشهد
الثاني الذي يليه السلام ، كما هو مبين في كتابي"صفة صلاة النبي صلى الله"
عليه وسلم"، لكن الجمع ممكن ، بحمل الحديث على الإقعاء و التورك في غير"
الموضعين المشار إليهما ، كما فعل النووي و غيره بحديث:"و كان ينهى عن عقبة"
الشيطان"فقالوا: المراد به الإقعاء المنهي عنه . مع أنه قد أعل بالانقطاع ،"
و لكنه صحيح لشواهده كما بينته في"صحيح أبي داود" ( 752 ) ، و منها حديث
الترجمة . و الله سبحانه و تعالى أعلم .