97 -"إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، و إن كانت لا تعلم".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 152:
أخرجه الطحاوي و أحمد ( 5 / 424 ) عن زهير بن معاوية قال: حدثنا عبد الله
ابن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد - و كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره .
وقال الطبراني: ابي حميد الانصاري
وقال احمد: أبي حميد او ابي حميدة الشك من زهير .
ثم قال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن عيسى الا زهير ولا يروي عن ابي حميد الساعدي الا بهذا الاسناد .
كذا قال وياتي ما يعارضه
قلت: و هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .والشك المذكور لا يضره لانه صحابي على كل حال
و قد رواه الطبراني أيضا في"الأوسط"و"الكبير"كما في"المجمع"
( 4 / 276 ) و قال:"و رجال أحمد رجال الصحيح".
و سكت عليه الحافظ في"التلخيص".
و قد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة و هو محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال سهل
ابن أبي حثمة:
"رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصره طردا شديدا ،"
فقلت: أتفعل هذا و أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! فقال: إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا ألقي في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".