2388 -"نهى أن يمنع نقع البئر . يعني: فضل الماء".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 503:
أخرجه أحمد ( 6 / 268 ) : حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال:
حدثني أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فذكره . و أخرجه أحمد أيضا ( 6 / 139 ) و ابن حبان ( 1141 ) من طرق أخرى عن
محمد بن إسحاق به . ثم أخرجه أحمد ( 6 / 112 و 252 ) و الحاكم ( 2 / 61 ) و ابن
عدي ( 121 / 1 ) من طرق أخرى عن أبي الرجال بلفظ:"لا يمنع نقع ماء في بئر"
، و قال الحاكم:"صحيح الإسناد". قلت: و هو بهذه الطرق إلى أبي الرجال على
شرط الشيخين ، و تابعه ابنه حارثة بن@ أبي الرجال عن عمرة به . و زاد في أوله:
"لا منع فضل الماء ، و ...". و حارثة هذا ضعيف . لكن هذه الزيادة صحيحة
ثابتة من حديث أبي هريرة في"الصحيحين"و غيرهما ، و هو مخرج بألفاظ عديدة في
"أحاديث البيوع".