فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 3700

2391 -"نهى عن أكل المجثمة ، و هي التي تصبر بالنبل".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 508:

أخرجه الترمذي ( 1473 ) عن أبي أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن

المسيب عن أبي الدرداء مرفوعا . و قال الترمذي:"حديث غريب". و قال ابن

أبي حاتم في"العلل" ( 2 / 20 ) عن أبيه:"سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء"

لا يستوي". قلت: و رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي أيوب الإفريقي ، و"

اسمه عبد الله بن علي بن الأزرق ، قال الحافظ:"صدوق يخطىء". قلت: فحديثه

يحتمل التحسين ، بل هو حسن ، فقد وجدت له طريق أخرى ، قال الإمام أحمد( 6 /

445 ): حدثنا علي بن عاصم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد السعدي

قال:"أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه و يركزونه"

في الأرض ، فيصبح و قد قتل الضبع ، أتراه ذكاته ؟ قال: فجلست إلى سعيد بن

المسيب ، فإذا عنده شيخ أبيض الرأس و اللحية من أهل الشام ، فسألت عن ذلك ؟

فقال لي: و إنك لتأكل الضبع ؟ قال: قلت: ما أكلتها قط ، و إن ناسا من قومي

ليأكلونها ، قال: فقال: إن أكلها لا يحل . قال: فقال الشيخ: يا عبد الله !

ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال

: قلت: بلى ، قال: فإني سمعت أبا الدرداء يقول:"نهى رسول الله صلى الله"

عليه وسلم عن كل ذي خطفة و عن كل ذي نهبة و عن كل ذي ناب من السباع". قال:"

فقال سعيد بن المسيب: صدق". @قلت: و هذا إسناد رجاله ثقات - على ضعف في علي"

بن عاصم - غير عبد الله بن يزيد السعدي ، فلا يعرف إلا بهذه الرواية ، و قد

وثقه ابن حبان ( 7 / 13 ) . و الحديث صحيح ، فإن له شواهد كثيرة عن جمع من

الصحابة: 1 - عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

لبن الجلالة و عن أكل المجثمة و عن الشرب من في السقاء". أخرجه أبو داود( 2"

/ 134 ) و النسائي ( 2 / 210 ) و الترمذي ( 1826 ) و الدارمي ( 2 / 83 و 89 ) و

ابن خزيمة ( 1 / 256 / 1 ) و ابن حبان ( 1363 ) و الحاكم ( 1 / 445 ) و البيهقي

( 9 / 334 ) و اللفظ له و أحمد ( 1 / 226 ، 241 ، 293 ، 321 ، 339 ) من طرق عن

قتادة عن عكرمة عنه به ، إلا أن أبا داود قال:"ركوب"مكان"لبن"، و لم

يذكرهما الحاكم و صححه ، و قال الترمذي:"حديث حسن صحيح". قلت: و هو على

شرط البخاري ، و قد أخرج الفقرة الأخيرة منه ، و سبق تخريجه ( 399 ) .

2 -عن أبي ثعلبة الخشني قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة و"

المجثمة و النهبة و عن أكل كل ذي ناب من السباع". أخرجه الدارمي ( 2 / 85 ) و"

البيهقي عن أبي أويس ابن عم مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عنه .

قلت: و إسناده حسن و هو على شرط مسلم ، و أبو أويس اسمه عبد الله بن عبد الله

بن أويس .@ و رواه بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي

ثعلبة به نحوه ، و قال: و لا تحل المجثمة". أخرجه النسائي ( 2 / 199 / 210 ) "

و أحمد ( 4 / 194 ) .

3 -عن جابر مرفوعا بلفظ:"و حرم المجثمة". أخرجه أحمد ( 3 / 323 ) .

قلت: و رجاله على شرط مسلم .

4 -عن العرباض بن سارية مرفوعا مثل حديث جابر . أخرجه أحمد ( 4 / 127 ) . و

رجاله ثقات غير أم حبيبة بنت العرباض و هي مقبولة .

5 -عن أبي هريرة مرفوعا مثل حديث جابر . أخرجه أحمد ( 2 / 366 ) .

قلت: و إسناده حسن .

6 -عن سمرة قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة و أن يؤكل"

لحمها إذا صبرت". أخرجه العقيلي في"الضعفاء"من طريق الحسن عنه ، و قال:"

"جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد ، و أما النهي عن أكلها فلا يعرف"

إلا في هذا". قلت: كذا قال ، و يرده حديث الترجمة و حديث ابن عباس ( رقم 1 ) "

و قال@ الحافظ في"الفتح" ( 9 / 529 ) عقبه:"قلت: إن ثبت فهو محمول على"

أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما في المقتولة بالبندقة"."

( فائدة ) : المراد بالبندقة هنا كرة في حجم البندقة ، تتخذ من طين ، فيرمى بها

بعد أن تيبس ، فالمقتول بها لا يحل لأنها لا تخرق و لا تجرح و إنما تقتل بالصدم

بخلاف البنادق الحديثة ، التي يرمى بها بالبارود و الرصاص ، فيحل لأن الرصاصة

تخرق خرقا زائدا على خرق السهم و الرمح ، فلها حكمه . انظر"الروضة الندية"

لصديق حسن خان ( 2 / 187 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت