2705 -"كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام و يحسن فيهن الركوع و السجود ،"
فأما ما لم يكن يدع صحيحا و لا مريضا و لا غائبا و لا شاهدا ، فركعتين قبل
الفجر"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"6 / 458:
أخرجه أحمد ( 6 / 43 ) و الطبراني في"الأوسط" ( 7610 ) و الخطيب في""
التاريخ" ( 6 / 284 - 285 ) مختصرا من طريق قابوس عن أبيه قال: أرسل أبي"
امرأة إلى عائشة يسألها: أي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يواظب عليها ؟ قالت: فذكره . قلت: و هذا إسناد رجاله ثقات غير قابوس
-و هو ابن أبي ظبيان - و فيه لين كما في"التقريب". لكنه قد توبع ، فقال
الطيالسي في"مسنده" ( رقم - 524 - ترتيبه ) : حدثنا قيس بن الربيع عن أبي
ظبيان عن أم جعفر قالت: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فقالت: فذكره . قلت: و قيس هذا لين مثل قابوس ، فأحدهما يقوي الآخر . و أم
جعفر هذه ، الظاهر أنها المرأة المذكورة في الرواية الأولى و لم أعرفها ، و قد
جاء في كنى النساء من"التهذيب" ( أم جعفر ) ، ثم أحال إلى ترجمة أم عون . وقال هناك: @"أم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب الهاشمية ، و يقال: أم جعفر"
زوجة محمد ابن الحنفية ، و أم ابنه عون . روت عن جدتها أسماء بنت عميس ، و عنها
ابنها عون ، و أم عيسى الجزار ، و يقال الخزاعية". و الحديث عندي صحيح ، فإنه"
ثابت مفرقا من طرق عن عائشة ، فصلاة الأربع في"صحيح مسلم"عنها ، و قد خرجته
في التعليق على"مختصر الشمائل" ( رقم - 280 ) و أما ركعتا الفجر ، فقد صح
عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما ، عند البخاري و غيره ، و هو مخرج
في"صحيح أبي داود" ( 1179 ) . و زاد البخاري في رواية:"أبدا". و أما
إطالة القيام في الأربع ، فقد وجدت له شاهدا من حديث علي بلفظ:"كان يصلي قبل"
الظهر أربعا ، يصليها عند الزوال ، و يمد فيها". أخرجه الترمذي في"الشمائل
" ( 289 ) عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه . و هذا إسناد حسن"
إن كان مسعر سمعه من أبي إسحاق - و هو السبيعي - فإنه كان اختلط . و قد أخرجه
الترمذي و غيره من طريق شعبة و غيره عن أبي إسحاق به ، دون قوله:"و يمد فيها"
". انظر"الشمائل" ( رقم - 281 و 289 ) ."