3967- (إذا تَبعتُم جنازةً؛ فلا تجلسُوا حتَّى توضَعَ [في الأرض] ) .
أخرجه مسلم (3/57) ، وأبو داود (3173) ، وابن حبان في"صحيحه" (3094) ، والبيهقي (4/26) - والزيادة له-، وأحمد (3/37-38) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:... فذكره.
هكذا إسناده عندهم جميعًا؛ إلا ابن حبان فقال: عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد...
فإن صح هذا ؛ فهو إسناد آخر لسهيل، وإلا؛ فهو شاذ.
زاد البيهقي: قال سهيل: رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال.
رواه البيهقي، وكذا أبو نعيم في"المستخرج"؛ كما في"الفتح".
وقد تابع أبا صالح: أبو سلمة بن عبدالرحمن فقال: عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ:@
"إذا رأيتم الجنازة، فقوموا، فمن تبعها؛ فلا يجلس حتى توضع".
أخرجه البخاري (1310) ، ومسلم، وكذا الترمذي (1043) ، والبيهقي، وأحمد (3/51) . وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح، وهو قول أحمد وإسحاق، قالا: من تبع جنازة؛ فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال".
ثم روى أحمد (3/48) من طريق شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد قال:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة ؛ لم يجلس حتى توضع.
ومفهوم هذا- وكذا حديث الترجمة-: أنه يقعد بعد وضعها على الأرض، وبه ترجم البخاري للحديث، فقال:
"باب: من تبع جنازة؛ فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام".
وأخرج الشيخان، وغيرهما من حديث عامر بن ربيعة مرفوعًا نحو حديث الترجمة.*