فهرس الكتاب

الصفحة 3667 من 3700

3967- (إذا تَبعتُم جنازةً؛ فلا تجلسُوا حتَّى توضَعَ [في الأرض] ) .

أخرجه مسلم (3/57) ، وأبو داود (3173) ، وابن حبان في"صحيحه" (3094) ، والبيهقي (4/26) - والزيادة له-، وأحمد (3/37-38) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:... فذكره.

هكذا إسناده عندهم جميعًا؛ إلا ابن حبان فقال: عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد...

فإن صح هذا ؛ فهو إسناد آخر لسهيل، وإلا؛ فهو شاذ.

زاد البيهقي: قال سهيل: رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال.

رواه البيهقي، وكذا أبو نعيم في"المستخرج"؛ كما في"الفتح".

وقد تابع أبا صالح: أبو سلمة بن عبدالرحمن فقال: عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ:@

"إذا رأيتم الجنازة، فقوموا، فمن تبعها؛ فلا يجلس حتى توضع".

أخرجه البخاري (1310) ، ومسلم، وكذا الترمذي (1043) ، والبيهقي، وأحمد (3/51) . وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح، وهو قول أحمد وإسحاق، قالا: من تبع جنازة؛ فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال".

ثم روى أحمد (3/48) من طريق شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد قال:

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة ؛ لم يجلس حتى توضع.

ومفهوم هذا- وكذا حديث الترجمة-: أنه يقعد بعد وضعها على الأرض، وبه ترجم البخاري للحديث، فقال:

"باب: من تبع جنازة؛ فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام".

وأخرج الشيخان، وغيرهما من حديث عامر بن ربيعة مرفوعًا نحو حديث الترجمة.*

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت