1303 -"إذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 290:
أخرجه أبو داود ( 2 / 250 - الحلبية ) و البيهقي ( 6 / 6 ) و أحمد( 1 / 278 و
289 و 350 )من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن
عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه"نهى عن ثمن الخمر و مهر البغي"
و ثمن الكلب و قال:"فذكره ."
قلت: و هذا إسناد صحيح على رجاله كلهم ثقات ، و عبد الكريم هو الرقي .