1401 -"أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 391:
أخرجه النسائي ( 2 / 234 ) و ابن الجارود في"المنتقى" ( 299 ) و أحمد( 3 /
307 )من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: فذكره .
قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم لولا أن ابن الزبير مدلس و قد عنعنه . لكن
قد أخرجه مسلم و غيره من طريق ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن
عبد الله يقول: فذكره نحوه أتم منه . و هو مخرج في"الإرواء" ( 1532 ) .