1920 -"الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر و الجمعة إلى الجمعة"
و زيادة ثلاثة أيام"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 553:
أخرجه أبو نعيم في"الحلية" ( 9 / 249 - 250 ) عن عبد الحكيم عن أنس بن
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره .
قلت: و هذا إسناد ضعيف ، عبد الحكيم هذا هو ابن عبد الله القسملي و هو ضعيف
كما في"التقريب". و تابعه زياد النميري عن أنس به دون قوله"و زيادة ثلاثة"
أيام". أخرجه البزار ( رقم - 347 ) عن زائدة بن أبي الرقاد عنه ، و قال:"
"زائدة ضعيف ، و زياد النميري ليس به بأس". كذا قال ، و زياد - و هو ابن عبد
الله النميري - ضعفه الأكثرون ، و قال في"التقريب":"ضعيف". لكن الحديث
قد صح من حديث أبي هريرة مرفوعا دون الزيادة . أخرجه مسلم و في رواية له بلفظ:
"من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع و أنصت غفر له ما بينه و بين"
الجمعة و زيادة ثلاثة أيام و من مس الحصا فقد لغا". و أخرجه أبو داود أيضا"
و غيره و هو مخرج في"صحيح أبي داود" ( 964 ) . و بالجملة فالحديث بهذا
الشاهد صحيح . و الله أعلم .@