731 -"إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"2 / 369:
أخرجه البخاري ( 3 / 8 و 6 / 292 ) و اللفظ له و مسلم ( 3 / 91 ) و أبو داود (1 / 267 ) و أحمد ( 2 / 316 ) من حديث أبي هريرة ، إلا أن أبا داود قال:"فلها نصف أجره". ولا منافاة بينها وبين الأولى لأن لكل الزوجين النصف وانظر (فتح الباري ) (4/301) .@