فهرس الكتاب

الصفحة 1358 من 3700

1356 -"إذا سها أحدكم في صلاته ، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين ، فليبن على واحدة ،"

فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا ؟ فليبن على ثنتين ، و إن لم يدر ثلاثا صلى أو

أربعا ؟ فليبن على ثلاثا ، و ليسجد سجدتين قبل أن يسلم"."

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 341:

أخرجه الترمذي ( 1 / 80 - 81 ) و ابن ماجه ( 1209 ) و الطحاوي ( 1 / 251 )

و الحاكم ( 1 / 324 - 325 ) و البيهقي ( 2 / 332 ) و أحمد ( 1 / 190 ) من طريق

محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره . و اللفظ للترمذي و قال:"حديث"

حسن غريب صحيح". كذا قال ، و مكحول و ابن إسحاق مدلسان و قد عنعناه ! فأنى له"

الحسن فضلا عن الصحة ؟ ! نعم قد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية لأحمد( 1 /

193 )و لكنه أرسله عن مكحول ، و وصله من طريق غيره ، فقال أحمد: حدثنا

إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته .... قال ابن إسحاق: و قال لي حسين بن عبد الله

: هل أسنده لك ؟ فقلت: لا ، فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن

ابن عباس به . و هكذا أخرجه البيهقي و قال عقبة:"فصار وصل الحديث لحسين بن"

عبد الله و هو ضعيف إلا أن له شاهدا من حديث مكحول". يعني عن كريب به . ثم"

أخرجه هو و الحاكم ( 1 / 324 ) من طريقين عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن

مكحول به مختصرا بلفظ:@"من سها في صلاته في ثلاث أو أربع فليتم ، فإن الزيادة"

خير من النقصان". و قال الحاكم:"هذا حديث مفسر صحيح الإسناد"."

قلت: هو حسن الإسناد لولا عنعنة مكحول ، لكن لم يتفرد به ، فقد رواه إسماعيل

ابن مسلم المكي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به مختصرا .

أخرجه الطحاوي و أحمد ( 1 / 195 ) و البيهقي . ثم أخرج له البيهقي شاهدا قويا

من طريق جعفر: أنبأنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى

الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا ،"

فليلق الشك و ليبن على اليقين". و قال:"جعفر هذا هو ابن عون"."

قلت: و هو ثقة من رجال الشيخين ، و كذا من فوقه ، فالسند صحيح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت