1356 -"إذا سها أحدكم في صلاته ، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين ، فليبن على واحدة ،"
فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا ؟ فليبن على ثنتين ، و إن لم يدر ثلاثا صلى أو
أربعا ؟ فليبن على ثلاثا ، و ليسجد سجدتين قبل أن يسلم"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 341:
أخرجه الترمذي ( 1 / 80 - 81 ) و ابن ماجه ( 1209 ) و الطحاوي ( 1 / 251 )
و الحاكم ( 1 / 324 - 325 ) و البيهقي ( 2 / 332 ) و أحمد ( 1 / 190 ) من طريق
محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره . و اللفظ للترمذي و قال:"حديث"
حسن غريب صحيح". كذا قال ، و مكحول و ابن إسحاق مدلسان و قد عنعناه ! فأنى له"
الحسن فضلا عن الصحة ؟ ! نعم قد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية لأحمد( 1 /
193 )و لكنه أرسله عن مكحول ، و وصله من طريق غيره ، فقال أحمد: حدثنا
إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: إذا صلى أحدكم فشك في صلاته .... قال ابن إسحاق: و قال لي حسين بن عبد الله
: هل أسنده لك ؟ فقلت: لا ، فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن
ابن عباس به . و هكذا أخرجه البيهقي و قال عقبة:"فصار وصل الحديث لحسين بن"
عبد الله و هو ضعيف إلا أن له شاهدا من حديث مكحول". يعني عن كريب به . ثم"
أخرجه هو و الحاكم ( 1 / 324 ) من طريقين عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن
مكحول به مختصرا بلفظ:@"من سها في صلاته في ثلاث أو أربع فليتم ، فإن الزيادة"
خير من النقصان". و قال الحاكم:"هذا حديث مفسر صحيح الإسناد"."
قلت: هو حسن الإسناد لولا عنعنة مكحول ، لكن لم يتفرد به ، فقد رواه إسماعيل
ابن مسلم المكي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به مختصرا .
أخرجه الطحاوي و أحمد ( 1 / 195 ) و البيهقي . ثم أخرج له البيهقي شاهدا قويا
من طريق جعفر: أنبأنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا ،"
فليلق الشك و ليبن على اليقين". و قال:"جعفر هذا هو ابن عون"."
قلت: و هو ثقة من رجال الشيخين ، و كذا من فوقه ، فالسند صحيح .