2192 -"ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ، و لا في الأربع شيء ، فإذا بلغت خمسا ،"
ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا ، فإذا بلغت عشرا ، ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع
عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ، ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة ، فإذا بلغت
عشرين ، ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا و عشرين ، فإذا بلغت خمسا و عشرين ،
ففيها بنت مخاض ، إلى خمس و ثلاثين ، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ،@ فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا و أربعين ، فإن زادت بعيرا ، ففيها
حقة ، إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت بعيرا ، ففيها جذعة ، إلى أن تبلغ خمسا و
سبعين ، فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون ، إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت بعيرا
، ففيها حقتان ، إلى أن تبلغ عشرين و مائة ، ثم في كل خمسين حقة ، و في كل
أربعين بنت لبون"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 225:
أخرجه ابن ماجة رقم ( 1799 ) : حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري حدثنا
حفص بن عبد الله السلمي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن
أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره .
قلت: و هذا إسناد لا بأس له في الشواهد ، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير
محمد بن عقيل هذا ، قال الحافظ:"صدوق ، حدث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها"
". قلت: و هذا ليس منها فيما يبدو لي ، فإنه مطابق لما في أول حديث أنس"
الطويل في نصاب الإبل و الغنم عند البخاري و هو مخرج في"الإرواء" ( 792 ) .
( غريب الحديث ) : ( بنت المخاض ) : المخاض: اسم للنوق الحوامل واحدتها خلفة ،
و ( بنت المخاض ) و ( ابن المخاض ) ما دخل في السنة الثانية لأن أمه قد لحقت
بالمخاض ، أي: الحوامل ، و إن لم تكن حاملا . ( ابن لبون ) : هو الذي مضى عليه
حولان ، و صارت أمه لبونا بوضع الحمل . ( حقة ) : هي التي أتى عليها ثلاث سنين
. ( جذعة ) : هي التي أتى عليها أربع سنين .@