فهرس الكتاب

الصفحة 2870 من 3700

2868 -"إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك و غلامك".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"6 / 869:

رواه الضياء في"المختارة ( 41 / 1 ) من طريق أبي داود صاحب"السنن"، و هذا"

في"اللباس"منه ( 4106 ) عن أبي جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس: أن

النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها ، قال: و على فاطمة

رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، و إذا غطت به رجليها لم

يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى ، قال: فذكره . قلت:

و هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، و في سالم بن دينار كلام لين لا يضر ، و

قد وثقه ابن معين و ابن حبان ( 6 / 411 ) و غيرهما . و في الحديث دليل واضح على

جواز كشف البنت عن رأسها و رجليها أمام أبيها ، بل و غلامها أيضا ، ففيه رد

صريح على الأستاذ أبي الأعلى المودودي - رحمه الله - حيث صرح في كتابه"الحجاب"

" ( ص 289 - 290 - مؤسسة الرسالة ) أنه لا يحل للمرأة كشف عورتها - إلا الوجه و"

الكفين - حتى لأبيها أو عمها أو أخيها أو ابنها ! قال:"و حتى للمرأة مثلها"

! و أكد ذلك في مكان آخر ( ص 272 - 273 ) ! و قد كنت رددت عليه في هذه المسألة

في تعقيب نشر في آخر كتابه من الطبعة الأولى بطلب - بل و إلحاح - من القائمين

عليها ، لأنني استبعدت موافقة المؤلف على ذلك دون أن يطلع على التعقيب ، فقال

وسيطهم: لا عليك ، نحن متفقون مع الأستاذ المودودي على موافقته على ما قد يبدو

لنا من تعليق . و لكن ما كاد الكتاب يصل إلى المؤلف حتى سارع بالكتابة إليهم

بأن لا ينشروا الكتاب حتى يأتيهم برده على"التعقيب"، فطبعوا رده في رسالة

صغيرة . و فيها أخطاء @جديدة فقهية و حديثية ، بينت بعضها في كتابي"جلباب"

المرأة المسلمة" ( ص 42 - 50 - الطبعة الجديدة ) ، و هو كثير التناقض في كتابه"

المذكور في وجه المرأة تناقضا يدل على أنه كان غير مطمئن لرأي خاص فيه ، و هذا

واضح جدا لمن تتبع كلامه فيه ، و لا مجال الآن لبيانه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت