3236- (إذا باع أحدُكم الشَّاة واللَّقحة؛ فلا يُحفِّلها) .
أخرجه عبدالرزاق في"المصنف" (8/198/ 14864) ، ومن طريقه: النسائي
(2/214) ، وابن حبان (7/224/4948) ،وأحمد (2/273- 274) كلهم عن عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وتابعه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به.
أخرجه أحمد (4/ 481) .
وإسناده صحيح أيضًا.
وقد أخرجه الشيخان وأصحاب"السنن"وغيرهم من طرق عديدة، وبألفاظ متقاربة عن أبي هريرة، وهي مخرجة بتوسع في"أحاديث البيوع".
وهو شاهد قوي لحديث أنس:"نهى عن بيع المحفلات"، وكنت خرجته في"الضعيفة" (4726) لضعف سنده، وبالتالي أوردته في"ضعيف الجامع"؛فلينقل منهما.*