652 -"نهى عن أن تكلم النساء ( يعني في بيوتهن ) إلا بإذن أزواجهن".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"2 / 256:
أخرجه الخرائطي في"مكارم الأخلاق" ( 8 / 230 / 2 ) عن قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي جعفر مولى بني هاشم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فذكره مرفوعا .
قلت: و هذا إسناد ضعيف ، من أجل قيس و شيخه ، فإنهما ضعيفان من قبل الحفظ .
لكن ذكر له الخرائطي شاهدا عن تميم بن سلمة قال:"أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي بن أبي طالب في حاجة ، فلم يجد عليا ، فرجع ثم عاد فلم يجده ، مرتين أو ثلاثا ، فجاء علي فقال له: أما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل ؟ قال:"نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن"."
قلت: و إسناده صحيح .
و قد عزاه السيوطي في"الجامع"للطبراني في"الكبير"من حديث عمرو بلفظ الترجمة . و قال المناوي: @"رمز المصنف لحسن ، و عدل عن عزوه للدارقطني ، لكونه غير موصول الإسناد عنده".