فهرس الكتاب

الصفحة 2814 من 3700

2812 -"لا تستمتعوا من الميتة بإهاب و لا عصب".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"6 / 740:

أخرجه الطبراني في"الأوسط" ( 2 / 302 / 1 ) : حدثنا هيثم بن خالد حدثنا عبد

الكبير بن المعافى: حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد الله

الهاشمي عن عبد الله بن عكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره . و قال:"لم يروه عن عبيدة إلا هشيم ، تفرد به عبد الكبير به المعافى"

". قلت: قال ابن أبي حاتم ( 3 / 1 / 63 ) :"سمع منه أبي و روى عنه و قال:

و كان ثقة رضا ، كان يعد من الأبدال". قلت: و إنما العلة ممن فوقه ، فهشيم -"

و هو ابن بشير الواسطي - مع كونه ثقة ثبتا ، فهو كثير التدليس كما في"التقريب"

". و شيخه عبيدة - و هو ابن معتب الضبي - ، قال الذهبي في"الضعفاء":"قال

أحمد: تركوا حديثه". و قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" ( 1 / 218 ) :"و

فيه عبيدة بن معتب و قد أجمعوا على ضعفه".@ و عبد الله بن عبيد الله الهاشمي"

هو من طبقة عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي و هو ثقة من

رجال الشيخين ، لكنهم لم يذكروا له رواية عن عبد الله بن عكيم و لا ذكروا

إبراهيم - و هو النخعي - في الرواة عنه . و هيثم بن خالد و هو المصيصي أورده

الذهبي في"الضعفاء"و قال:"قال الدارقطني: ضعيف". و أقره الحافظ في""

التهذيب"و جزم بضعفه في"التقريب". لكن قد رواه شبيب بن سعيد عن شعبة عن"

الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا كتاب رسول

الله صلى الله عليه وسلم و نحن في أرض جهينة:"إني كنت رخصت لكم في إهاب"

الميتة و عصبها ، فلا تنتفعوا بعصب و لا إهاب". أخرجه ابن عدي في ترجمة شبيب"

هذا من"الكامل" ( 4 / 1347 ) و الطبراني أيضا كما في"التلخيص الحبير"( 1

/ 47 )و قال:"إسناده ثقات ، و تابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في("

الأوسط )". قلت: فضالة لفظ حديثه يختلف عن هذا فإنه بلفظ:"إني كنت رخصت

لكم في جلود الميتة ، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد و لا عصب". فذكر الجلد في"

الموضعين مكان الإهاب و المحفوظ ( الإهاب ) و هو الجلد قبل الدبغ ، هكذا رواه

جماعة عن شعبة به ، و هو مخرج في"الإرواء" ( رقم 38 ) . و فضالة بن مفضل قال

ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 79 ) عن أبيه:@"لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم ، سألت عنه سعيد بن عيسى بن تليد ؟ فثبطني عنه ، و قال: الحديث الذي يحدث به موضوع أو"

نحو هذا". و اعلم أن حديث ابن عكيم هذا قد اختلف العلماء فيه رواية و دراية:"

و أما رواية ، فقد أعله بعضهم بالإرسال و الاضطراب ، و هو مردود لأنه إن سلم به

بالنظر لبعض الطرق ، فهو غير مسلم بالنسبة للطرق الأخرى كما كنت بينته في

المصدر المذكور آنفا و لذلك قواه بعض المتقدمين و منهم الإمام أحمد رحمه الله

تعالى ، فقال ابنه صالح في"مسائله" ( ص 160 ) :"قال أبي: الله قد حرم"

الميتة ، فالجلد هو من الميتة ، و أذهب إلى حديث ابن عكيم ، أرجو أن يكون صحيحا

: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب". قال أحمد:"و ليس عندي في دباغ

الميتة حديث صحيح ، و حديث ابن عكيم هو أصحها"! كذا قال رحمه الله ، مع أنه"

قد ورد في الدباغ خمسة عشر حديثا ساقها الشوكاني في"نيل الأوطار" ( 1 / 54 )

بعضها في"الصحيحين"و هي مخرجة في"غاية المرام" ( 25 - 29 ) . و أما

الدراية فقد اختلف العلماء في كون الدباغ مطهرا أم لا ؟ و الجمهور على الأول ،

و اختلفوا في الجواب عن حديث الترجمة ، و أصح ما قيل إن الإهاب هو الجلد الذي

لم يدبغ ، فهو المنهي عنه ، فإذا دبغ فقد طهر . و من شاء التفصيل فليراجع"نيل"

الأوطار"و غيره .@"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت