2334 -"من حلف في قطيعة رحم ، أو فيما لا يصلح ، فبره أن لا يتم على ذلك".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 441:
أخرجه ابن ماجة ( 1 / 648 ) عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة
مرفوعا . قلت: و هذا إسناد ضعيف ، و رجاله ثقات غير حارثة ، فإنه ضعيف كما قال
الحافظ ، و تبعه البوصيري ( 130 / 2 ) . لكني وجدت للحديث شاهدا قويا من رواية
أبي معبد عن ابن عباس رفعه قال:"من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث"
فذلك كفارة له". أخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" ( 1 / 287 ) : حدثنا بكار"
حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي حدثنا محمد بن شريك
عن سليمان الأحول عنه . قلت: و هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات من رجال""
التهذيب"، غير بكار - و هو ابن قتيبة الثقفي البكراوي ، أبو بكرة الفقيه"
الحنفي البصري - قال السيوطي في"حسن المحاضرة" ( 1 / 263 ) :"روى عنه أبو"
عوانة في"صحيحه"و ابن خزيمة ، و ولاه المتوكل القضاء بمصر سنة ست و أربعين
و مائتين ، و له أخبار في العدل و العفة و النزاهة و الورع ، مات سنة سبعين و
مائتين". قلت: و قد ذكره الذهبي في شيوخ الطحاوي في ترجمة هذا ، بل ساق له"
حديثا آخر من روايته عن بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان .. أقول:
هذا لاحتمال أن يكون بكار في هذا الحديث إنما هو ابن سهل الدمياطي مولى بني
هاشم ، فقد ذكر الذهبي في الرواة عنه الطحاوي ، و الدمياطي ضعيف كما قال@النسائي و لكني أستبعد أن يكون هو المراد في الحديث ، لأمرين: الأول: أنه لو
كان هو لنسبه الإمام الطحاوي تفريقا بينه و بين بكار بن قتيبة الثقة . و الآخر
: أنني لم أر له رواية عن أبي أحمد الزبيري ، بخلاف ابن قتيبة . و الله أعلم .