فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 3700

2334 -"من حلف في قطيعة رحم ، أو فيما لا يصلح ، فبره أن لا يتم على ذلك".

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"5 / 441:

أخرجه ابن ماجة ( 1 / 648 ) عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة

مرفوعا . قلت: و هذا إسناد ضعيف ، و رجاله ثقات غير حارثة ، فإنه ضعيف كما قال

الحافظ ، و تبعه البوصيري ( 130 / 2 ) . لكني وجدت للحديث شاهدا قويا من رواية

أبي معبد عن ابن عباس رفعه قال:"من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث"

فذلك كفارة له". أخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" ( 1 / 287 ) : حدثنا بكار"

حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي حدثنا محمد بن شريك

عن سليمان الأحول عنه . قلت: و هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات من رجال""

التهذيب"، غير بكار - و هو ابن قتيبة الثقفي البكراوي ، أبو بكرة الفقيه"

الحنفي البصري - قال السيوطي في"حسن المحاضرة" ( 1 / 263 ) :"روى عنه أبو"

عوانة في"صحيحه"و ابن خزيمة ، و ولاه المتوكل القضاء بمصر سنة ست و أربعين

و مائتين ، و له أخبار في العدل و العفة و النزاهة و الورع ، مات سنة سبعين و

مائتين". قلت: و قد ذكره الذهبي في شيوخ الطحاوي في ترجمة هذا ، بل ساق له"

حديثا آخر من روايته عن بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان .. أقول:

هذا لاحتمال أن يكون بكار في هذا الحديث إنما هو ابن سهل الدمياطي مولى بني

هاشم ، فقد ذكر الذهبي في الرواة عنه الطحاوي ، و الدمياطي ضعيف كما قال@النسائي و لكني أستبعد أن يكون هو المراد في الحديث ، لأمرين: الأول: أنه لو

كان هو لنسبه الإمام الطحاوي تفريقا بينه و بين بكار بن قتيبة الثقة . و الآخر

: أنني لم أر له رواية عن أبي أحمد الزبيري ، بخلاف ابن قتيبة . و الله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت