1300 -"إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ،"
فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"3 / 288:
أخرجه أبو داود ( 2 / 114 - 115 ) و الحاكم ( 4 / 93 ) و الطيالسي@ ( ص 19 رقم 125 ) و أحمد ( ج 2 رقم 745 و 882 ) و ابنه في"زوائد المسند"( ج 1 رقم 1279
و 1280 و 1281 و 1282 )عن شريك عن سماك بن حرب عن حنش عن علي رضي الله عنه
مرفوعا . و اللفظ لأحمد . و قال الحاكم:"صحيح الإسناد". و وافقه الذهبي .
كذا قالا . و فيه نظر ، و حنش و هو ابن المعتمر فيه بعض الكلام و في"التقريب"
"أنه"صدوق له أوهام و يرسل". و شريك سيء الحفظ إلا أنه قد توبع بلفظ:"
"إذا تقاضى إليك رجلان". و قد خرجته في"الإرواء" ( 2667 ) . و الحديث
رواه ابن حبان و صححه أيضا كما في نيل الأوطار ( 8 / 228 ) .