1783 -"تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 388:
رواه أبو يعلى في"مسنده" ( 109 / 1 ) و العقيلي ( 294 ) و الطبراني في""
الأوسط" ( 4598 ) عن سليمان بن حبان عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر"
مرفوعا . و قال الطبراني:"لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا"
الإسناد"."
قلت: رجاله ثقات رجال مسلم لولا عنعنة أبي الزبير ، فإنه مدلس . و في"المجمع"
" ( 8 / 38 ) :"رواه أبو يعلى و الطبراني في"الأوسط"و رجال أبي يعلى رجال
الصحيح". و قال الحافظ في"الفتح" ( 11 / 12 ) :"أخرجه النسائي بسند جيد
". و كأنه يعني"السنن الكبرى"أو"عمل اليوم و الليلة"للنسائي .@"
و للحديث شاهد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أوردته في حجاب المرأة
( ص 87 طبع المكتب الإسلامي في بيروت ) . ثم رأيت الحديث بلفظ آخر أتم منه و هو
:"لا تسلموا تسليم اليهود و النصارى ، فإن تسليمهم بالأكف و الرءوس و الإشارة"
". أخرجه الديلمي ( 4 / 150 ) من طريق الحسن بن علي المعمري حدثني أبو همام"
الصلت بن محمد الحارثي حدثنا إبراهيم بن حميد عن ثور حدث أبو الزبير عن جابر
رفعه . و بهذا اللفظ أورده المزي في"التحفة" ( 2 / 290 ) من رواية النسائي
في"اليوم و الليلة"من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي عن الصلت بن محمد به
.و أخرجه البيهقي في"الشعب"من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن
ثور بن يزيد بهذا اللفظ و التمام إلا أنه قال:"و الحواجب"بدل قوله:
و الرؤس و الإشارة". هكذا أورده السيوطي في"الجامع"و تعقبه المناوي بقوله"
:"و قضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه و أقره و ليس كذلك و إنما رواه مقرونا"
ببيان رجاله ، فقال عقبة: هذا إسناد ضعيف بمرة ، فإن طلحة بن زيد الرقي متروك
الحديث ، متهم بالوضع . و عثمان ضعيف"."
قلت: و المستنكر منه ذكر الحواجب ، و سائره ثابت بمجموع الطريقين السابقين عن
ثور بن يزيد مع الشاهد . و الله أعلم .