فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 3700

303 -"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله"

و أن يستقبلوا قبلتنا و يأكلوا ذبيحتنا و أن يصلوا صلاتنا ، فإذا فعلوا ذلك

"فقد"حرمت علينا دماؤهم و أموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين و عليهم ما على

المسلمين"."

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1 / 549:

أخرجه أبو داود ( 2641 ) و الترمذي ( 2 / 100 ) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني ،

و النسائي ( 2 / 161 ، 269 ) عن حبان ( و هو ابن موسى المروزي ) و أحمد

( 3 / 199 ) عن علي بن إسحاق ( و هو السلمي المروزي ) كلهم عن عبد الله بن

المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: فذكره .

و قال الترمذي:"حديث حسن صحيح".

و تابعه ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل به .

أخرجه أبو داود ( 2642 ) و الطحاوي في"شرح معاني الآثار" ( 2 / 123 ) .

قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و كذلك طريق حبان المروزي .

و رواه محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه

أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم و ماله ، فقال:

فذكره موقوفا .أخرجه النسائي وابن منده في الايمان (رقم 194تحقيق-الفقيهي) @

و إسناده صحيح أيضا ، و لا منافاة بينه و بين المرفوع ، فكل صحيح . على أن

المرفوع أصح ، و رواته أكثر .

و فيه دليل على بطلان الحديث الشائع اليوم على ألسنة الخطباء و الكتاب:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة:

"لهم ما لنا ، و عليهم ما علينا".

و هذا مما لا أصل له عنه صلى الله عليه و سلم ، بل هذا الحديث الصحيح يبطله ،

لأنه صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك فيمن أسلم من المشركين و أهل

الكتاب ، و عمدة أولئك الخطباء على بعض الفقهاء الذين لا علم عندهم بالحديث

الشريف ، كما بينته في"الأحاديث الضعيفة و الموضوعة" ( رقم 1103 ) فراجعه

فإنه من المهمات .

و للحديث شاهد بلفظ آخر ، و هو:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت