630 -"بل عارية مؤداة".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"2 / 206:
أخرجه أبو داود ( 2 / 266 ) و النسائي كما في"المحلى" ( 9 / 173 ) و ابن حبان في"صحيحه" ( 1173 ) و أحمد ( 4 / 222 ) عن حبان بن هلال أنبأنا همام بن يحيى أنبأنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أتتك رسلي فأعطهم"
ثلاثين درعا و ثلاثين بعيرا . فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية
مؤداة ؟ قال ..."فذكره . و قال ابن حزم:@"حديث حسن ، ليس في شيء مما يروى
في العارية خبر يصح غيره". كذا قال: و في الباب حديثان آخران ثابتان"
سأذكرهما بعد هذا . و إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات و قد قال الحافظ في"بلوغ المرام":"رواه أحمد و أبو داود و النسائي و صححه ابن حبان".
قلت: و ليس هو عند النسائي في"المجتبى"فالظاهر أنه في سننه الكبرى !
و في الحديث دلالة على وجوب أداء العارية ما بقيت عينها ، فإذا تلفت في يد المستعير لم يجب عليه الضمان ، لأنه فرق فيه بين الضمان و الأداء ، فأوجب الأداء دون الضمان . و هذا مذهب أبي حنيفة و ابن حزم و اختاره الصنعاني فقال:"و الحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية ، إلا بالتضمين و هو أوضح الأقوال". و يدل للاستثناء المذكور ، حديث صفوان بن أمية الآتي و هو:"لا بل عارية مضمونة".