1912 -"صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى ، و صلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 542:
رواه البخاري في"التاريخ" ( 4 / 1 / 132 - 193 ) و البزار ( رقم - 461 )
و ابن سعد ( 7 / 411 ) و الديلمي ( 2 / 243 - 244 ) عن أبي خالد ثور بن يزيد
عن ابن سيف الكلاعي عن عبد الرحمن بن زياد عن قباث بن أشيم الليثي مرفوعا .
قال ابن شعيب: فقلت لأبي خالد: ما"تترى"؟ قال: متفرقين .
قلت: و هذا سند ضعيف ، عبد الرحمن بن زياد هذا لا يعرف أورده ابن أبي حاتم( 2
/ 2 / 234 )و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و أما ابن حبان فأورده في"الثقات"@ ( 1 / 123 ) ! و لعله لذلك قال المنذري ( 1 / 152 ) :"رواه البزار"
و الطبراني بإسناد لا بأس به". لكن للحديث شاهد يتقوى به من حديث أبي بن كعب"
مرفوعا نحوه . أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" ( 1 / 131 / 1 ) و أبو داود
و النسائي و غيرهم و صححه الحاكم و غيره ، و هو مخرج في"صحيح أبي داود"(
563 )و غيره .