1711 -"إنما النفقة و السكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"4 / 288:
أخرجه النسائي ( 2 / 96 ) من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي ، و أحمد( 6 / 373 و
415 و 416 و 417 )عن مجالد بن سعيد كلاهما عن الشعبي قال: حدثتني فاطمة بنت
قيس قالت:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد ، و إن"
زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي ، و إن سألت أهله النفقة و السكن ، فأبوا علي ،
قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات ، قالت: فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ..."فذكره ، و السياق للأول ، و إسناده صحيح . و قد تابعه"
جماعة عن الشعبي بمعناه في"الصحيحين"و غيرهما بألفاظ مختلفة ، و قد خرجت
بعضها في"الروض النضير" ( 836 ) ، و ذكرت له هناك متابعا آخر عن الشعبي به .
أخرجه الدارقطني بسند حسن .