فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 7680

{ فَإِن كُنَّ نِسَآءً } : الضمير فى { كن } وهو النون الأخيرة للأولاد وهو نون جماعة الإناث ، والأصل كانت أو كانوا ، ولكن أتى بضمير جماعة الإناث مراعاة للخير ، وهو جماعة إناث ، وإما يقالك أنث وجمع لتأويل المولودات أو البنات ، فلا يفيد لأنه بمنزلة: فإن كانت النساء النساء لا بتأزيل الخلوص أىنساء فقط ، أو خوالص أو مجردات عن الذكور ، نعم هذا التأويل غير مستغنى عنه ، لأن الأولاد ذكرت أولا على طريق شمولها الذكر والأنثى معًا .

{ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ } : متعلق بمحذوف نعت نساء ، أو هبر ثان للكون ، أى: فإن كانت الأولاد نساء فقط ، لا ذكر فيهن ، زائدات على اثنتين .

{ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } : الأب الوالدلهن ، يدل عله قوله { أولادكم } والترك إنما هو بالموت .

{ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً } : أى حصلت واحدة اخرى معها وهى مجردة عن الذكر ، لأن الكلام مبنى على التجريد ، ولا خبر لهذا الكون ، وقرا غير نافع: بنصب واحدة على أن له خبر وهو واحدة ، واسمه مستتر عائد إلى الأنثى ، أى: وإنما صح ذلك لأن ماهية الأنثى صالح لما فوق الواحدة ، كما يصلح للواحدة .

{ فَلَهَا النِّصْفُ } : نصف ماترك أبوها الوالد لما المتوفى . وقرأ زيد بن ثابت النصف ، بضم النون ، وإن كانت اثنتان فلهما الثلثان كالثلاث ، لأن الل تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثنين إذا كان معه أنثى اقتضى ذلك إن فرضهما إذا تجردتا عنه الثلثان ، وربما توهم السامع من ذلك أن لثلاث بنات ثلثين ، ولأربع ثلثين وربعًا ، وما أشبه من الزيادة بزيادة عددهن ، فأزال التوهم بقوله: { فَوقَ اثنَتَين } ويدل لذلك أن للأختين الثلثين بنص القرآن ، فكيف لا يكونان للبنتين وهما مقدمتات بالجهة ، إذ هما أقرب رحمًا ، وأن البنت الواحدة استحقت الثلث مع أخيها ، فكيف لا تستحقه مع أهتها المماثلة لها ، وأنه ، A ، قضى لابنتىعد بالثلثين - كما مر - كما في البخارى ومسلم . وكذا ذكر الترمذىى أنه A قضى للابنتين بالثلثينن وأن ذكر النصف واحدة ، يتبادر منه أنه لا يكون للاثنتين ، فما لهما إلا الثلثان ، وقد قيل: إن في الآية تقديمًا وتأخيرًا ، أى فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن الثلثان ، وهذا كالهذيان من قائله ، إلا إن أراد أن المعنى المراد على هذا التقديرن وقيل: غن لفظ فوق زائد بناءً على زيادة الأسماء ، كما قيل: أعلى الأعناقن وقيل: الرءوس . والآية دلت أن الجمع يصلح للاثنين ، وإلا لكفى لفظ نساء إذ هو اسم جمع عن قوله: فوق اثنتين . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: فرض البنتيين النصف ، كفرض الواحدة ، وفرض الثلاث فصاعدًا الثلثان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت