فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 7680

{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } كقيام الأمراء على الرعايا بتدبير أمر النساء ، وحفظهن وتاديبهن وتعليمهن .

{ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ } أى أن الله فضل .

{ بَعْضَهُمْ } وهم الرجال ، والهاء عاتدة إلى الرجال والنساء .

{ عَلَى بَعْضٍ } هن النساء أى بتفضيل الله الرجال عليهن ، وما مصدرية أو بما فضلهم الله به عليهن ، فما اسم موصول ، لكن فيه حذف العائد المجرور بالحرف المتلعق بما لم يتعلق الموصول بمثله ، فالأولى أن لا تخرج الآية عليه ، نعم أجاز بعضهم قياس ذلك إذا علم الجار فإنه لا يخفى هنا أن المقدر الياء ، فليس كما قيل إنه ليست اسما موصولا لعدم تعين الجار ، وتخريج القرآن عليه ، والحديث ، وكلام العرب ، وكان تفضيل الله تعالى الرجال عليهن بزيادة العقل ، والدين ، والإمامة العامة في الصلاة ، والإماممة الكبرى ، والقضاء ، والعمل في جباية الزكاة ، والالتجرد عن النساء في الشهادة ، ولو فيما يمكن للنساء نظره أو حضوره ، ووجوب الجمعة ، والنبوة والرسالة ، والشهادة في الحدود: اللزنى وغيره ، والتزوج بأربع ، والتسرى بلا عدد ، والجهاد ، والنصيب في الميراث ، ولاتعصب المحض في الميراث ، والتزويج ، والتطليق والرجعة ، والأذان والخطبة والإقامة والاعتكاف ، وتكبير التشريق عند أبى حنيفة ، والقسامة ، والعلم والحزم والعزم والقوة ، والكتابة والفروسية والرمى ، والمرأة لا تكون إماما وأجيزت إمامتها للنساء في النفل ، قيل والفرض ، ولا يجوز النساء وحدهن في الشهادة ، إلا في ما لا يرى الرجل ، ولا في الحد ، وأجيزت إلى في الزنى ، وربما جاهدن بلا وجوب ، وإن قصدهن العدو وجب عليهم الدفع ، واختلف في تزويجها أمتها وعبدها ، وشهادتها في النكاح ، وجاز تطليق علق بيدها ، إلى شىء ، وأجيزلها الاعتكاف مع محرم ، أو حيث لا تخاف الإقامة أو إلى الشهادة ، وقد تكتب .

{ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } فى تزويجهم بهن ، وهو الصداق وعليهم في نفقتهن ، قال A: « المرأة مسكينة ، ما لم يكن لها زوج » قيل: وإن كان لها مال قال: « نعم وإن كان لها مال ، الرجال قوامون على النساء » وذكر أن رجلا لطم أمرأته على عهد رسول الله A ، فأتت المرأة رسول الله A فاراد أن يقتص منه ، فنزل { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } ، قال الحسن ، ليس بين الرجل والمرأة ، قصاص فيما دون الموضحة أى لا تفعل به ما فعل بها إن كان الأرش دون أ ش الموضحة فإن كان أدبًا أو ادعاء فلا قصاص ولا ارش وإن تبين الظلم فلا أرش ، وقيل:: لا قصاص فيما دون النفس بينهما وقيل: لا قصاص إلا في النفس ، والجرح بينهما والمرأة هى امرأة سعد بن الربيع وكان نقيبًا من نقباء الأنصار واسمها حبيبة بنت زيد بن أبى زهير نشزت عليه فلطمها ، وانطلق أبوها إلى رسول الله A:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت