{ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٌ مُسَمَّىً ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ } هذا دليل قوي على ان الشعائر الهدايا ومن لم يقل هذا فانما يرجع الضمير للهدايا المدلول عليها بالسياق السابق واللاحق والمنافع درها ونسلها وصوفها ووبرها وشعرها وظهرها لتنفع بذلك منها ويركب ظهرها للحج وللتجارة ويحمل عليها كذلك وله التصديق بذلك منها .
وانما يتد بالمنافع الدينية تردون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والاجل المسمى وقت نحرها ينتفع بها ما لم يتنحر ومحلها مكان حل نحرها ومعنى ( إلى البيت ) إلى ما يلي البيت والمراد الحرم كقولك بلغت البلد وانما شرفته وقاربته والمحل زمان ميمي اي زمان وجوب نحرها أو مصدر ميمي
أي وجوب نحرها وهو مبتدأ و ( إلى البيت ) خبر أي منته إلى البيت .
وقيل: ( إلى ) بمعنى عند وذلك أولى مما قيل محلها معطوف على منافع ( وإلى البيت ) حال من المضاف البيت أي ثم وقت نحرها منتهية إلى البيت وأصل ( ثم ) التراخي في الوقت كما مر التفسيرية ويجوز ان تكون قد استعيرت هنا للتراخي في الرتبة اي لكم فيها منافع دنيوية أو أخروية إلى وقت النحر وبعده منافع دينية محظة اعظم مناه كذا فهمت من كلام بعض .
وفيه ان فيها منفعة جنيوية بعده لجواز الأكل منها على ما مر أو الكلام على تفسير الشعائر بدين الله أو فرائض الحج أو نحو ذلك متصل بحديث الانعام والضمير في ( فيها ) لها أو المراد على تفسيرها بدين الله ان لكم فيها منافع تنفعون بها إلى أجل مسمى هو الموت ثم محلها إلى البيت الذي ترفع إليه الاعمال ويكون فيه ثوابها وهو البيت المعمور أو الجنة .
وعلى تفسيرها بفرائض الحج لكم فيها منافع التجارة في الاسواق إلى وقت المراجعة ثم وقت الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالاحلال بطواف الزيارة .
وعن مالك الاجل المسمى الرجوع إلى مكة لطواف الافاضة ثم آخر هذا كله إلى طواب الافاضة فالمراد بالبيت على هذا ونحوه هو نفس البيت .
وعن عطا عن ابن عباس الاجل المسمى ان تقلد البدن وتشعر وكذا قال مجاهد ينتفع بها حتى تقلد ورأى رسول الله A يسوق بدنة فقال: « اركبها قال: انها بدنة قال: اركبها ويحك في الثانية والثالثة »
وعن جابر بن عبد الله عنه A يقول « اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا »
وعن هشام بن عروة عن ابيه إذا احتاج سائق المنتهي فيه الانتفاع وقت تقليدها واشعارها كما قال مجاهد .
وفي رواية عطا؛ الاجل المسمى ان تنحر وقول مالك والشافعي واحمد واسحاق يجوز الحمل عليها والركوب من غير اضرار وقول أصحاب الرأي لا تركب الا ضرورة .