« اين تعدون: اليمين الغموس » ، وذكروا أن ابا العالية الرياحى قال: يقولون الكبائر السبع وأنا أراها سعبًا وسبعًا وسبعًا حتى عد أربعين أو أكثر . وعن الحسن قال رسول الله A: « ما تعدون الزنى والسرقة وشرب الخمر » قالوا: الله ورسوله أعلم . فقال: « فواحش وفيهم عقوبة » ثم قال: « أكبر الكبائر: الإشراك بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين » ، وكان متكئًا فجلس ثم قال: « ألا وقَوْلِ الزورِ إلا وقول الزور إلا إن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة بقدر عذرته يركز عند دبره » وعن الحسن: قال رسول الله A: « لا يزنى الزانى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، ولا يقتل النفس وهو مؤمن ، فإذافعل ذلك فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه » وأعظم الكبائر: الإشارك بالله سبحانه وتعالى D ، وبعده القتل ، قيل: أكبر الكبائر الشرك ، وأصغر الصغائر حديث النفس ، وبينهما وسائط يصدق عليها الأران فمن عرض له أمران منها ولم يتمالك فكف عن أكبرهما ، كفَّر عنه ما ارتكب لاجتناب الأكبر ، ولكثيرًا ما يعد شىء ذنبًا في حق إنسان دون آخر ومن الكبائر: أكل مال الناس الكذب أو بالغش أو بالبخس أو بالسرقة أو الغصب أو المداراة ، وكل إتلاف مال ولو أقل قليل عندنا إلا ما تسمح به النفس ، أو بالزنى ، أو لمعصية ، وشرب ما يسكر أو أكله ، سواء شهر اسم الخمر ، أو باسم النبيذ أو غيره ، ولو أقل قليل ، والميسر ، والميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والبول ، والغائط ، وإخراء بنى آذم وفضلاتهم ولو طاهرة ، وعقوق الأب أو الأم ، والقذف ، والكذب مطلقًا . وقيلك علىلله أو رسوله . وقيل: على أحدهما أو كذب هرق به دم أو تلف به مال ، وترك الاختتان حين لا عذر ، والغيبة والنميمة ، والغلول وهو داخل في أكل المال بالباطل ، والتنابز بالألقاب ، والإغزاء بين البهائم والطفال أو الناس ، وقسمة المواريث بغير ما أنزل الله ، والحكم بغير ما أنزل الله ، والرشوة في الحكمن وكتمان الشهادة ، وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى ، وهذان دخلا في الشرك ، وترك الصلاة المفروضة ، ومنع الزكاة ، والإفطار في رمضان ، وترك الحج والإيصاء له ، والكبر ، والحسد ، والرياء ، وسوء الظن بالمداومة عليه ، حتى يكون قاطعًا أو كالقاطع ، والإياس من رحمة الله تعالى ، ولو رحمة الدنيا . والأمن من عذاب الله ، ولو عذاب الدنيا ، وأما الإياس من مخلوق ، والأمن من مكره فليس من ذلك ، وطلب العلو ، وحب الثناء ، وسخط المقدور ، والمكر ، والخديعة ، والبخل ، والرغبة ، والرهبة ، وجهل الفرائض ، والفخر ، وتعظيم الأغنياء ، واحتقار الفقراء ، والمداهنة في الدين ، وإتيان المرأة في دبرها ، وإتيانها في الحيض - الحديث أنهما ذنبان عظيمان - لا كما قيل إن إتيانها في الحيض ليس كبيرة ، وإذا كنا عد أنواع الشرك وأنواع أكل المال بالباطل ، وأنواع ترك الصلاة كترك الوضوء ، وترك الاستنجاء ، وترك الغسل من الجنابة او الحيض أو النفاس ، وأنواع ما اشبه ذلك فقد يجتمع سبعمائة أو أكثر ، ومنها ضرب الطبل لعبًا مع الاجتماع عليه ، والمزامير ونحوها من آلات اللهو ، والنداء بالقبائل والحمية ، والعجب والركون إلى الباطل ، ومنع الحق ، والزنى بالجارحة كاليد ، وسحاق النساء ، وكشف العورة ، وقطع الرحم ، والدخول بلا إذن ، خلافًا لمن وهم في ذلك ، وترك رد السلام خلافًا لمنوهم في ذلك ، واستقصاء المرأة الحرة صوتها بلا ضرورة ، وقيل ولو لم تستقص إذا جهرت قدر ما يسمع ، وبينه وبين السامع سبع حرمات كبار وقيل غير ذلك ، ونشوزها وعصيان الأمة والعبد سيدهما ، وبيع الحر ، ووضع السلاح للعدو ، وقيل: إن لم يكن عنده آخر ، وقيلك إن قتله به او ضره به ، واللطمة ، وقيل صغيرة ، وأكل الطين ، وحلق اللحية أو قصها أو نتفها ، وعدم اعتدال في الركوع على الصحيح ، وهو مما يدخل في ترك الصلاة؛ وترك إنفاق من لزمت نفقته ، وتعذيب الحيوان بما لا يجوز ، كالمثلة به ، والطعن في الدين ، والهمز والغمز واللمز ، وقتل الحيوان بلا ذكاة ، والاستمتاع إلى استنجاء أو قضاء حاجة الإنسان أو قضاء حاجة الإنسان تلذذًا ، وقصد المرأة أن يشم الرجل رائحتها ، وقيل المراد أنواع الشرك في الآية لقوله تعالى: