قال ما ابالي خيرت امرأتي واحدة او مائة او لفا بعد ان تخارني ولقد سئلت عائشة فقالت خيرنا رسول الله A افكان طلاقا وفي رواية فاخترناه ولم يعده طلاق وفي اخرى فلم يعد ذلك شيئا وهو قول عن على وروي عن الشفاعي: ان اختيار المرأة نفسها طلقة رجعية وقال ابو حنيفة: بائنة وتلك الأقوال في المذهب لكنا نعتبر ان يكون ذلك في المجلس قبل القيام منه او الاشتغال بما يدل على الاعراض كما هو مذهب الحنيفة واعتبر الشافعي اختيارها على الفور .
وعن الحسن والزهري وقتادة لها امرها في ذلك المجلس او غيره وهو قول بعضنا ولم يقل احد منا ان الطلاق واقع اذا اختارت الزوج واذا طلقت الحامل فوضعت فبقى واحد او اكثر في بطنها فقد انقطت عدتها وقيل لا حتى تضع آخر ما فيه .