{ فنصف ما فرضتم } والواضح ان لكل مطلقة متعة ولا متعة للمفتدية والمخالعة والملاعنة والتي حرمت لشيء وواجب ابو حنيفة المتعة لمن طلقت قبل المس فقط وأجاز بعضهم كون الأمر في الأية مستعملا في المطالبة بالمتعة سواء كانت واجبة وهي واجبة للتي لم ييفرض لها او غير واجبة بل سنة وهي سنة للتي فرض لها هذا كلام البعض وتمتيع المرأة اعطاءها ما تستمته به .
{ وسرحوهن } خلوا سبيلهن بأن تطلقوهن .
{ سراحا جميلا } لا ضرر فيه ولا يفسر السراح الجميل .
بتطليقهن في اول الطهر بعد الغسل من دون جماع وهو طلاق السنة لأن طلاق السنة انما هو في المدخول بها والضمير في الآية لغير المدخول بها وهي يجوز طلاقها في كل وقت كالحامل واذا لم يكن جماع فمات احدهما من غير طلاق فالأكثر على ان للمرأة الصداق كاملا ان كان الميت الرجل ولورثتها ان كانت الميتة ويجب الميراث باتفاق .