قال ابن محبوب ويرد له ثوابها ان تاب وفي الآية دليل على انه لا يجوز ابطال النوافل من الصلاة والنافلة بعد الدخول وقد رأى بعضهم ان قطع النافلة لشيء مشتهي من الشهوة الخفية ولولا وجوب النافلة للدخول فيها لما أمر A عائشة وحفصة بقضاء يوم أصبحتا فيه صائمتين وأفطرتا ولما أمر عائشة ببدله حين أفطرت بعذر الجوع .
وأما قوله A لعائشة قربي الحيس فلقد أصبحت صائمًا فالفاء فيه للتعليل والصوم لغوي أي قربيه لاني قد أمسكت عن الطعام فجعت .
وأما ما يذكره البخاري من أنه أصبح صائمًا فليس من الحديث بل فهم منه وأما ذكر من أن أبا الدرداء زاره سلمان فقرب اليه طعامًا فقال كل اني صايم فقال سلمان لا حتى تأكل فأكل معه فلعله قد بينت نية الافطار ان عرض له عارض أو لأن الافطار موافقة للمسلمين ليس ابطالًا للعمل لانه لا يكتب له أجر صومه وأجر الموافقة ولا سيما مسلم هو النبي وسور هو سورة ولذا قال لأم هانئ وان شئت فلا تقضيه حين دخل عليها بلبن فشرب فناولها فشربت وهي صائمة كراهة أن ترد سورة A وقال من قال يجب قضاء نافلة أفسدت لغير عذر وقيل ولو لعذر وخص بعض الشهوة الخفية بالفرض وبعض بالمحرم