والجمهور وقيل: كفارتان وكما يحرم الجماع يحرم جميع الاستمتاع عندنا وعند ابي حنيفة الشافعي وروي عنه انه يحرم الجماع فقط وان ظاهر مرارا منها لزمه تكفير واحدة ولو في مواضع عند مالك وقال الشافعي وابو حنيفة: لكل ظهار كفارة إلا ان كان في مجلس واحد واراد التأكيد الخلاف في المذهب وعن علي تلزمه كفارة واحدة في مقعد في شيء وكفارة لكل مقعد ظاهر فيه في شيء واحد وان اعتق بعض الرقبة ومس صح لان اعتاق البعض اعتاق للكل ومن زعم من قومنا غير اعتاق للكل الزمه اعتاق كلها قبل العود .
{ ذَلِكُمْ } الحكم بالكفارة والتعليم للاحكام . { تُوعَظُونَ بِهِ } لانه يدل على منع ارتكاب الجناية الموجبة للغرمة ويردع عنه .
{ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ0فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ } أي فالواجب صيام أو غير ذلك مما مر وكذا في الاطعام .
{ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } وان افطر لغير عذر لزمه الاستئناف وان افطر لعذر فالصحيح عندنا وعند الشافعية انه يبني وليس هذا بأشد من رمضان إلا انه لا يفظر للسفر وان افطر نسيانا أو نسي النية أولا فقيل يعيد ما مضى والصحيح أنه يعيد ان نسي النية وانما ينوي لهما اولا وان جامع نهارا نسيانا فالخلف وان جامع نهارا عمدا استأنف أو ليلا عمدا استأنف عند أب حنيفة ومالك خلافا لنا وللشافعية وان ايسر قيل: تمام الصوم اعتق ولا يجزي الصوم من له رقبة يحتاج لخدمتها أو ثمنها يحتاج لنفقته أو نفقة عياله خلافا لمالك والاوزاعي وقال ابو حنيفة يجب عليه العتق ان و جد عين الرقبة ولو احتاج للخدمة .
{ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ } أن يصوم { فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا } من قبل ان يتماسا كذا نقول نحن والحنيفية حملا للمطلق على المقيد وعن ابي حنيفة لم يذكر الفبيلة اشارة الى انه ان وقع الجمع في خلال الاطعام لم يستأنف وقال مالك: ان اتراد التكفير بالاطعام جاز له الوطىء قبل الاطعام ويعد غير مستطيع من عجز عن الصوم لمرض أو كبر وشدة شهوة الجماع حتى لايصبر عند الشافعية مستدلين بما روي ان ابن صخر البياضي قال: كنت اصيب من النساء مالا يصيب غيري كلما دخل رمضان خفت ان اصيب من امرأتي شيئا تتابع بي والتتابع اللحاج في الشر حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ الشهر .