فال قتادة: كان الإيلاء طلاقًا لأهل الجاهلية ، وعن ابن عباس كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه حلف لا يقر بها السنة والسنتين والثلاث فيدعها لا أيمًا ولا ذات بعل ، فجعل الإسلام ذلك أربعة أشهر ، وعن سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار الجاهلية ، كان الرجل لا يجب أمرأته ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف ألا يقربها أبدًا فيتركها لا أيما ولا ذات بعل ، وكذا في صدر الإسلام ، فأزال الله الضرر عنهن وضرب للزوج مدّة يتكفر فيها ما يصلح لهُ ، وعن مالك وعطاء: الإيلاء بالمغاضبة وإن آلا لإصلاح رضيع أو نحوه لم يلزمه حكم الإيلاء «