فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 7680

« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وهو حديث صحيح عام ، وخص بعض في لبن الفحل ، فقال: لم يقل الله « وبناتكم من الرضاعة » . كما قال: وأخواتكم من الرضاعة ، وفروع المسالة في شرح النيل ، قيل: لا دليل يخص منه اخت ابن الرجل من الرضاع ، وأم أخيه من الرضاع ، وزعم بعض أنه يجوز لك أن تتزوج أخت ابنك من الرضاع ، ولو لم يجز أن تتزوج أم أخيك من النسب ، والزمخشرى ذكر جواز التزوج في المسألتين وق: كالمتبرئ منه إنهم قالوا ذلك ، وعلل ذلك بأن كون الأنثى اختًا من الأم لأبنك إنما هو لكون الأخت بنتًا لأمرأة وطئها غيرك ، فليس بينك وبين أخت ما إذا ارتضع إبنك من امرأة لها بنت من أجنبى ، فإن البنت أخت لابنك من الرضاع ، ولا تحرم عليك هذه البنت ، إذ لا نسب بينكما ، ولا مصاهرة ، أو بانه إذا كانت لك أخت لأب كانت أمها موطوءة أبيك ، وبنتها ربيبة له ، فلا تحل لك لجهة النسب ، وإذا ارتضعت أختك من امرأة فالمرأة أختك من الرضاع ، فلا تحرم عليكن لأن أباك لم يطأها ، فلم يصح التخصيص ، لأن الحرمة في النسب للمصاهرة لا للنسب ، وليست حرمة الرضاع كحرمة النسب من كل وجه ، بل من وجه تحريم النكاح ، ومن جهة جواز النظر والخلوة بها والسف معها ، إذا أمن الفتنة في ذلك كله ، ولا إرث بالرضاع ، ولا نفقة به ، وسواء فيما ذكر من المحرمات ، وما يذكر المسلمة المشركة والحرة والأمة .

{ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } : أم المرأة وجدتها من جهة الأب ، أو من جهة الأم ، وأم المرأة بالرضاع من جهة ابى الرضاع ، او من جهة او الرضاع ، إذا عقد الرجل على الأنثى حرمت عليه أمها وجدتها ، ولو لم يدخل ولم ير ما بطن ولامس ، وأما البنت فلا تحرم بالعقد على الأم حتى يدخل بالأم . قال A: « ايما رجل نكح امرأة ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، وايما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها ، دخل بها أو لم يدخل » أخرجه الترمذى سئل رسول الله ، A ، عن ذلك فأجاب بالحديث وذلك ، قول الجمهور . وقيل عن زيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير ، وبه قال عمران بن الحصين ، وهو قول عمر ومسروق ، قال مسروق: هى مرسلة فأرسولا ما أرسل الله . وعن ابن عباس: ابهموا ما أبهم الله ، إن الأم لا تحرم إلا بدخول على ابنتها ، كما أن البنت لا تحرم إلا بالدخول على أمها ، وهو رواية عن ابن عباس . وقرأ: وأمهات نسائكم اللاتى دخلتم بهن ، قال ابن عباس: والله ما نزل إلا هكذا ، قال في الكشاف وعن جابر روايتان ، وعن سعيد بن المسيب عن زيد: إذا ماتت عند فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها ، وإذا طلقها قبل أن يدخل ، فإن شاء فعل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت