وقيل: يضرب بغليظه على المقعدتين ورقيقه على الكتفين ولا يضرب بسوطالجنزير ولا برسن مثنى أو مربع أو ذيشراك واحد ولا بمعمول من ليف أو شعر أو صوف ولا بمعقود رأس ولا بشماريخ أو عراجين ولا بقضيب ولا قصب ولا بعصا .
وفي الاثر يعمل السوط من جلد بقر طوله ذراع وشبر وعرضه ثلاثة اصابع .
وقيل: يعمل من جلد الجمل إذا دبغ وان لم يوجد الجلد عمل من جريدة النخل تقطع من الوسط لا من فوق ولا من اسفل ويعمل منها مثل السوط طولا وعرضا ويضرب بها على الاكتاف كالسوط وان ارادوا الضرب بها على المقعدتين قطعوها خضراء من الغلظة التي تكون فوق اصل الجريدة . على نحو ما تقدم طولا وعرضا .
ولقد هممت ان اصنف كتابا في الحدود ومواضع الضرب وما به الضرب واسمه رد شبه اللصوص إلى واضحات النصوص .
الرابع عشر في الديوان ان البكر إذا تمسكت برجل ودمها يسيل وقالت انه لغبني فعليه صادقها وتحد لقذفها اياه .
وقيل: لا ما لم تقل وطئني ولا تصدق ثيب حتى تأتي باربعة شهود والا جلدت حد القذف ولم يكن لها صدق وان اتت بهم فلها .
وإذا ادعت امرأة ليست من أهل التهم ان رجلا جعل فيها يده بسوء ضرب النكال وحبس الا ان كانت من أهل الريب .
وان ادعى طفل جميل راهق ابلوغ او جاوزه مثل ذلك حبس الرجل .