فهرس الكتاب

الصفحة 4275 من 7680

وعن ابن عباس ثلاث آيات جحدهن الناس الاذن كله يعني استئذان الاماء والعبيد والاطفال وغيرهم وقوله: { ان اكرمكم عند الله اتقاكم } والناس يقولون اعظمكم بيتا وقوله: { إذا حضر القسمة } إلا { آخره } قال: آية لا يؤمن بها اكثر الناس آية الاذن واني لآمر جارتي ان تستأذن عليّ وساله عطاء استأذن على اختي؟ قال: نعم وان كانت في حجرك تمونها .

قال ابن مسعود: عليكم ان تستأذنوا على آبائكم وامهاتكم واخواتكم .

وقال بعضهم: دخلت على ابن عباس فاراني وصيفة له خماسية قال ما تدخل عليّ هذه في الثلاث الساعات الا باذن .

{ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنكُمْ } يعني من الاحرار وعبر عن البلوغ بالاحتلام لانه اقوى دلائله والمراد بالحلم في الآية الجماع في النوم إذا كان تاما بان تخرج منه النطفة أو تكون بمنزلة الخروج بان تنفصل عن مواضعها وفي القاموس الحلم بضمتين والاحتلام في الجماع النوم .

وقرأ ابو عمرو بسكون اللام وفي حكمه خروج النطفة وانفصالها عن مواضعها مطلقا والمراد اطفالكم الذين لم يبلغوا الحلم وعرفوا امر النساء واما الذين لم يعرفوها فلا يجب امرهم بالاستئذان .

فصل .

الاحتلام بلوغ للذكر باتفاق واختلف في الانثى ويكون لهما ثلاث شعرات سود في الفرج او الابط بلوغا .

وقيل: شعرتان سوداوان .

قيل: واحدة سوداء غليظة ويكون للانثى علامة بلوغ تكعب الثديين تكعبا غير زائد والحيض والحمل وإذا لم تكن علامة بلوغ لاحدهما فاذا بلغ خمسة عشر عاما واتمها فهو بالغ وقيل اربعة عشر للانثى وخمسة عشر للذكر والقولان في المذهب الاول الشافعي وابي يوسف واحمد .

وقال أبو حنيفة: لا يكون الذكر بالغا ان لم تكن له علامة الا ان بلغ ثمان عشرة سنة ولا الانثى الا ان بلغت سبع عشرة سنة واراد ببلوغ العدد استكماله وكان عليّ يعتبر البلوغ مطلقا خمسة اشبار واعتبر بعضهم غلظ كلام الذكر وغلظ ما ارتفع من انفه مع سعة ذلك المرتفع .

{ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ } مرتان في اليوم لا يدخلون فيها بغير استئذان ومرة في الليل كذلك كذا قيل بناء على ان النبي بعد طولع الفجر وقبل صلاته والحق ان المراد قيل صلاة الجر سواء طلع الفجر أو لم يطلع .

وان النهي بعد صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر .

والمرة هنا الوقت وثلاث ظرف متعلق بقوله ليستأذنكم * { مِنْ قَبْلِ } جار ومجرور بدل من ثلاث وان قلنا بزيادة من الداخلة على قبل وبعد كما هو مذهب ابن مالك فالبدل المجرور وحده يقدر نصبه وحين معطوف على الجار والمجرور معا لا على المجرور وحده والا لجر الا ان قلنا بزيادة من يجوز كون نصبه بالعطف على نصب المقدر .

قيل: ويجوز ان يكون من قبل خبر المحذوف اي هن من قبل سواء تأصلت من او ازدادت { صَلاَةَ الْفَجْرِ } لانه وقت القيام من النوم وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة ولانه قد وجد الرجل عاريا أو مع امرأته في جماع { وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ } للقيلولة أي ثياب اليقظة { مِنَ الظَّهِيرَةِ } بين للحين والظهيرة اسم لوقت الظهر لكن ليس المراد وقت صلاة الظهر لانه لا يجوز النوم بعد دخول الوقت والظاهر انه كان في عادته القيام قبل خروجه بقدر لحوق الصلاة بوظائفها لم يحرم وكذلك ان امرأن يوقظه والمراد الظهيرة هي وقت اشتداد الحر قيل الزوال * { وَمَنْ بَعْدِ صَلاَةِ العِشَآءِ } لانه وقت تجرد عن لباس اليقظة ولبس لباس النوم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت