رواه النسائى من حديث أنس ويؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية رواه أبو داود من رواية على بن شيبان كانوا يصلون فيما بين مغيب الشقف إلى ثلث الليل الأَول وذلك في المدينة قبل أن يفشوا الإِسلام وقال لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأَخرت هذه الصلاة إِلى شطر الليل ، رواه أبو داود عن أبى سعيد مرسلا وفى رواية أبى هريرة لولا أن أشق على أُمتى لأَمرتهم أن يؤخروا العشاء إِلى ثلثه أو نصفه صححه الترمذى ويؤخذ من ذلك استحباب التأْخير على من قدر ولم يشق على غيره ولم يغلبه النوم ، وهكذا يقول النووى تقريرا في شرح مسلم وكثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم ، وقال الطحاوى يستحب إِلى الثلث وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين وللشافعى قولان تفضيل التعجيل ، واختاره النووى وتفضيل التأْخير ، وقال النخعى ومقاتل والضحاك والسدى: دلولك الشمس غروبها وهو رواية عن ابن مسعود روى عنه أنه قال: والذى لا إِله غيره إِن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة يعنى المغرب وعليه فالآية غير شاملة للظهر والعصر وقيل إِن المراد بالصلاة صلاة المغرب وحدها ، وإِن قوله { لدلوك الشمس } بيان لمبدأها ، وقوله { إِلى غسق الليل } بيان لمنتهاه وأن ذلك دليل على امتداد وقت المغرب إِلى غروب الشفق .