ولا يجل ترك البيع على من لا تجب عليه الجمعة على التحقيق كالمريض والحائض والنفساء والخائف ولا تجب إذا كانت الارض تزلق وقيل اذا ابتلت وكذا الجماعة في سائر الصلوات كما في الحديث وقد خطب ابن عباس وامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة ان يقول اصلاة في الرجال فنظر بعض إلى بعض انكروا ذلك فقال كأنكم انكرتم قد فعله من هو خير مني وهو النبي A ولا تجب على مملوك وامرأة وتجب في الامصار السبعة ولو مع جائر وتجب حيث كان الامام العدل ولا تجب على مسافر وتجب على من سمع النداء وتجب على المكاتب لانه حر عندنا ، وقد قال بعض من قال انه عبد مابقي عليه درهم انها تجب عليه وقولان عن احمد في العبد بل روايتان عنه ولا جمعة على من لايسمع نداءها إلا إن كان المؤذن غير جهور أو منع الريح أو الاصوات من السماع وعن سعيد بن المسيب تجب على من آواه المبيت .
وعن الزهري: تجب على من كان ستة اميال وقال ربيعة: على أربعة أميال وقال مالك والليث: على ثلاثة أميال وقال ابو حنيفة لاجمعه: على أهل واحي القرية وتنعقد بأربيعين فصاعدا إن كانوا أحرارًا بالغين عاقلين مقيمين في موضع لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا ضعن حاجة وشرط عمر بن عبدالعزيز ان يكون فيهم وال ولم يشترطه الشافعي وتنعقد باربعة عند ابي حنيفة بشرط الوالي وقال الاوزاعي وابو يوسفك تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال وقال الحسن: تنعقد باثنين كسائر الصلوات وقال ربيعة: تنقعد باثنى عشر رجلا ولا يكمل العدد بمن لا تجب عليه وتصح في موضعين في البلد إذا كثر الناس وضاف الجامع عند احمد لا عند الشافعي ومالك وابي يوسف ولا جمعة عند ابي حنيفة إلا في مصر جامع وهو الذي اقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الاحكام ومن شروطها الامام أو من يقوم مقامه وفي الحديث اربع الى الولاة الفىء والصدقات والحدود والجماعة وان اجتمع ناس على واحد بلا اذن الامام فضل بهم جاز عند بعض ولا تجب على الاعمى ولا على الشيخ الذي لايقدر .