فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 8133

780 -قولُهُ:(مَنْ وَافَقَ تَأْمينُهُ)بحيثُ أن يقعَا في زمَان وَاحدٍ، وَقيلَ: المرادُ بهِ الموافقة في الصفةِ منَ الخشوعِ وَالإخلاصِ.

قولُهُ: (مَا تَقَدَّمَ) من حقوقِ اللهِ تعالى منَ الصغائرِ وَالكَبائرِ

فإن قلتَ: قد ثبتَ أنَّ الصَّلاةَ كفَّارةٌ لما بينَهما مَا اجتنبَ الكبائر، فإذا كانت الفرائضُ لا تكفِّرُ الكبَائرَ؛ فكيفَ يكفرها سنةُ التأمينِ إذا وافقهُ التأمينُ؟

أجيب: بأنَّ المذكورَ ليسَ التأمينُ الذي هو فعلُ المؤمنِ، بل وفاقُ الملائكةِ، وليسَ ذلكَ إلى صفة بل فضلٌ منَ اللهِ تعالى، وَعلامة سعادةِ من وَافقَ؛ كذا يفهمُ من «القسطلانيِّ» ، وَ (مِن) في (مِنْ ذَنْبِهِ) بيانيَّةٌ لا تبعيضيَّةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت