1110 - قولُهُ: (يَجْمَعُ) أعمُّ من أن يكونَ جمعُ التَّقديمِ، أو جمعُ التَّأخيرِ، ولعلَّ دلالته على التَّرجمةِ باعتبارِ أنَّ الرَّاوي لمَّا لم يتعرَّض لتركِ الأذانِ، يستفاد منه أنَّ المرادَ بالصلاةِ الصَّلاةُ بأركانِها، وشرائطِها، وسننها من الإقامةِ والأذانِ؛ كذا في «الكرمانيِّ» .