فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 8133

(1)(باب: ما جاء في الوضوء)

قوله: (مرَّة) مفعولٌ مطلقٌ؛ أي: فرضُ الوضوءِ غسلُ الأعضاءِ غسلةً واحدةً، ورُوِيَ مرفوعًا على الخبريَّةِ.

قوله: (وأن يجاوز) عطفٌ تفسيريٌّ للإسراف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت